الأحكام

13/11/1984

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1984

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1984
التاريخ
13/11/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
سابا، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم تعليل الحكم يؤلف سببا تمييزيا مبنيا على مخالفة القانون وليس على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان طالب النقض يطلب نقض القرار

المطعون فيه لفقدان الاساس القانوني على اساس ان محكمة الاستئناف لم

تذكر في القرار المميز السبب القانوني الخاص بها الذي اعتبرت فيه ان

محكمة البداية محقة في اعتبار ان مسؤولية الفسخ هي على طالب النقض مما

يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني.

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المطعون

فيه ذكرا كافيا للوقائع التي كان عليه ان يستند اليها للوصول الى

النتيجة التي خلص اليها فيمتنع على محكمة التمييز ان تمارس رقابتها

على قانونية الحل المعطى في القضية.

حيث ان ما يعيبه المميز على القرار المطعون فيه لجهة عدم ذكر السبب

القانوني في القرار المذكور لا يشكل فقدانا للاساس على النحو المعرف

به اعلاه.

حيث اذا كان المميز يعني بعدم ذكر السبب القانوني قدم التعليل فان هذا

الادلاء كان يجب ان يرد تحت سبب مخالفة القانون المنصوص عنه في

الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 اي مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر الغير وارد على هذا

النحو.

حيث بالنتيجة فان السبب المدلى به من المميز يكون مردودا في الشكل

الذي ورد فيه.

- سماع السبب التمييزي يشترط تعيين السبب الذي يقع تحته العيب المشكو منه والمبدأ القانوني الذي تجاوزه القرار المميز.

-

حيث ان

فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المطعون فيه ذكرا

كافيا للوقائع التي كان عليه ان يستند اليها للوصول الى النتيجة التي

خلص اليها فيمتنع على محكمة التمييز ان تمارس رقابتها على قانونية

الحل المعطى في القضية.

حيث ان ما يعيبه المميز على القرار المطعون فيه لجهة عدم ذكر السبب

القانوني في القرار المذكور لا يشكل فقدانا للاساس على النحو المعرف

به اعلاه.

حيث اذا كان المميز يعني بعدم ذكر السبب القانوني عدم التعليل فان هذا

الادلاء كان يجب ان يرد تحت سبب مخالفة القانون المنصوص عنه في

الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 اي مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر الغير وارد على هذا

النحو.