الأحكام

21/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1957
التاريخ
21/03/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان مفعول رد الدعوى لعدم صحة خصومه المختار للمداعاة باسم البلدة لجهة امكانية اقامة الدعوى مجددا باسم رئيس البلدية

-

بما انه سبق لرئيس البلدية الذي يمثل الجهة المميز عليها

الآن ان قدم مثل هذه الدعوى بصفته مختارا وقبل ان يصبح رئيسا للبلدية

وان الدعوى المذكورة قد فصلت بالنتيجة لدن محكمة التمييز بموجب قرار

مؤرخ في 28 نيسان سنة 1953 قضى برد الدعوى لعدم صحة خصومة المختار

للمداعاة باسم بلدة القلمون وقد تضمن القرار التمييزي المشار اليه في

احدى حيثياته انه يجب ان يبقى العقار مسجلا على اسم الجمعية حتى

التاريخ الذي تمنح فيه قرية القلمون الشخصية المعنوية

وبما ان الدعوى الحاضرة هي مستقلة عن الدعوى الاولى لانها مقدمة من رئيس

البلدية بعد ان اصبحت لقرية القلمون الشخصية المعنوية بانشاء بلدية

فيها واصبح لهذا الرئيس حق المداعاة باسمها

وبما انه من شأن القرار التمييزي الاول الذي قضى برد الدعوى لعدم صحة

خصومة المختار للادعاء باسم اهالي القلمون ان يلغي المصالحة الجارية مع

المختار لعدم جوازها فلا يصح بالتالي التذرع بتلك المصالحة والقول بوجود

القضية المحكمة خصوصا بسبب اختلاف صفتي المدعي في الدعويين

- النظام المطبق على املاك البلدة.

-

وبما انه

يقتضي بحث هذه الدعوى على ضوء قرار اللجنة الادارية لجمعية اصدقاء

المدرسة )المادة 13( التي تضمنت ما حرفيته )لما كانت هذه الجمعية قد

تألفت لخدمة بلدة القلمون فان جميع ما تملك من عقارات ومن منقول فهو

ملك بلدة القلمون والجمعية هي الشخص المعنوي المشرف على هذه الممتلكات

تديرها ضمن نطاق القانون ولمصلحة البلدة الثقافية والادبية(

وبما ان هذه المادة تفيد صراحة ان الملك هو لبلدة القلمون وان التسجيل

يجب بالتالي ان يكون على اسم البلدية فلا يكون للجمعية الا حق الاشراف

الاداري

وبما ان المادة )14( الثالثة لا تتعارض مع احكام المادة 13 الآنفة

الذكر بل تؤكدها بان الملك هو لبلدة القلمون وبانه ليس للجنة الادارية

او من يحل محلها في المستقبل بيع كل او جزء من ممتلكات الجمعية

وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد استند الى الحكم التمييزي

الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1953 فليس اذا هنالك اي تناقض بينهما

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف الواقع لانه سواء اكان المال من

اهل بلدة القلمون ام من سواهم فنظام الجمعية اعتبر الملك عائدا لبلدة

القلمون لذلك لم يبق مجال للبحث في مصدر الاموال التي انشئت بها

المدرسة

وبما ان الحكم المميز قد استند الى صفة الجهة المدعية للادعاء والى نظام

الجمعية المميزة نفسها يكون اذا مرتكزا على اساس قانوني

وبما ان ايراد لفظة المجلس البلدي بدلا من البلدية لسبب من شأنه ان

يوجد اي التباس في مقصد الهيئة الحاكمة الذي هو بالنتيجة اعتبار الملك

لبلدة القلمون فلا يكون الادلاء لهذا السبب مرتديا اي طابع جدي