الأحكام

09/01/1956

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1956
التاريخ
09/01/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العقارات بالتخصيص وشروط شمولها المكبس

-

وحيث

ان السؤال الذي يعترضنا في هذه القضية اذا فرضنا ان المكبس هو اساسا

للمميز باعتبار ان المالك اشتراه هو ما اذا كان وضعه في العقار المشترك

بين المميز والمميز عليه سمعان تادروس عطيه يجعله ان يصبح عقارا

بالتخصيص تابعا لكامل العقار

وحيث ان الغاية التي لاجلها اعتبر القانون الاموال المنقولة التي توضع

في عقار بطبيعته عقارات بالتخصيص متممة له هي ضرورية المحافظة على

العقار وما عليه من ادوات تشتمل لاستثماره بحيث انها لا تحجز بمفردها

فتنقل اعمال المؤسسة وتقع الاضرار على صاحبها بل ان يصير حجزها مع كامل

العقار وبوصفها الكل وحدة لا تتجزأ

وحيث انه بمقتضى النص المذكور اعلاه يجب ان تكون العقارات بالتخصيص

والعقار بطبيعته لمالك واحد.

وحيث انه اذا ثبت ان الطريقة القانونية ان المنقولات الموضوعة في

العقار لاستثماره هي لغير مالكه فانه لا يمكن اعتباره عقارا بالتخصيص

بل يبقى منقولا لتملك الشخص الاجنبي من العقار ولو كان وضعها فيه

لاستثماره

وحيث انه من الثابت ان المكبس الموضوع في العقار رقن /908/ منطقة

كبرزيتا هو اذا لم يكن لكلاهما فهو على الاقل لاحدهما

وحيث ان المكبس في كلا الحالين لا يكون اذن لمالك غريب عن العقار

وحيث انه يكفي لاحد الشركاء في الملك ان يضع فيه اموالا منقولة معدة

لاستثمار العقار دون معارضة بقية الشركاء كيما يحكم القانون تصبح هذه

الاموال عقارات بالتخصيص .