28/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1956
- التاريخ
- 28/03/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- الخوري، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ماهية العجلة وتقدير توفرها وحق محكمة التمييز في رقابة هذا التقدير
-
حيث ان المسألة ما اذا كان هناك في موضوع الطلب
المقدم عجلة تولي قاضي الامور المستعجلة صلاحية النظر فيه يعود الى
القاضي المذكور فالعجلة مسألة واقعية يعود اليه تقدير توفرها في القضية
المعروضة عليه وتقديره هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
- اثر قدم الاعتداء على حق المعتدى عليه في اللجوء الى قاضي العجلة
-
وحيث مهما يكن من امر فان قدم الاعتداء لا يحرم
المعتدى عليه من حق طلب اتخاذ تدبير مستعجل لازالته بعد مرور مدة غير
قصيرة عليه فقد لا يكون هناك عجلة تدعو الى منع الاعتداء فورا ثم تظهر
الضرورة الى منع التعدي عند تغير بعض الظروف كما يحصل كثيرا في قضايا
المياه فهي عندما تكون غزيره قد يتقاعس صاحبها عن المطالبة تبعا بالجزء
المعتدى عليه منها ثم هي قد تنقص لدرجة ان الحاجة تصبح ماسة الى رفع
الاعتداء عنها فورا
- طبيعة المطالبة بالمياه في اطار اختصاص قضاة العجلة
-
وحيث لو فرض وكانت الحاجة الى المياه ماسة منذ البدء واهملت
البلدية المطالبة بها فان اهمالها هذا اولا لا يسقطها من حق طلب اتخاذ
التدبير المستعجل بعد ذاك طالما ان المياه هي من ضرورات الحياة ويقتضي
توفرها سواء كان ذاك لسد حاجات سكان البلدة منها او رعاية لاسباب
النظافة فيها
وحيث ان المطالبة بالمياه تذخل اذن من ضمن التدابير الصحية التي لها
بطبيعتها صفة العجلة والتي يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذها عملا
باحكام المادة 474 من الاصول المدنية