25/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1956
- التاريخ
- 25/05/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الايفاء باستبدال الدائن
-
حيث انه يتبين من مراجعة
المادة /314/ من قانون الموجبات والعقود ان الاستبدال يكون صحيحا عندما
يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه لكي يؤمنه
على ماله جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه وانه في
مثل هذه الحالة يجب ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح
وان يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في
سند الايصال بان الايفاء انما كان من المال المقرض وان يصرح بان المقرض
حل محل الدائن الموفى دينه في ماله من الحقوق.
وحيث ان الشروط الجوهرية في عملية الاستبدال هي ان يصرح المديون في سند
الاستقراض بانه استقرض المال من شخص معين ليفي دينه به وان يصرح ذات
المديون في سند الايصال بانه اوفى الدين للدائن من ذلك المال وان يكون
لهذين السندين تاريخ صحيح.
وحيث ان التصريح يجب ان يصدر عن المديون وليس عن الدائن الذي قد
يجهل مصدر المال المدفوع له.
وحيث اننا اتينا على ذكر الشخص الواجب ان يصدر عنه الاقرار بان الدين
دفع من مال المقرض لما قد يتبادر خطأ الى الذهن من انه طالما ان ذكر
مصدر المال المدفوع يجب ان يرد في سند الايصال فلا بد ان يقع هذا
الواجب على الدائن عندما يمضي سند الايصال.
- امكانية المدين المتضامن الايفاء باستبدال الدائن دون موافقة شركائه.
-
وحيث انه يعترض سؤال ثان وهو ما اذا كان يجوز للمديون
المتضامن مع غيره ان يجري معاملة الاستبدال دون اذن شركائه المتضامنين
معه في الدين.
وحيث ان المديون المتضامن مع اخرين يمكنه ان يفي الدين المشترك بينه
وبين المديونين معه وهو بعمله هذا يحل حكما محل الدائن في حقوق الرهون
والتأمينات وفي الضمانات التي تكون للدائن اي ان الاستبدال القانوني في
هذه الحالة يتم لمصلحة المديون عملا باحكام المادة /312/ )فقرة /2/( دون
اخذ اذن وموافقة المديونين معه وهو بعد ان يصبح دائنا بدفعه مبلغ الدين
الى الدائن الاصلي يمكنه عملا بالمادة /313/ ان يحل محله اي شخص آخر
دون اخذ موافقة بقية المديونين ايضا.
وحيث ان عملية احلاله دائنا اخر محل الدائن الاصلي يمكن تحليلها بانها
في حقيقتها احلال نفسه اولا محل الدائن الاصلي وذلك عندما يدفع له قيمة
دينه ومن ثم احلال الدائن الذي اقرضه المال الذي بواسطته وفي الدين محله
هو.
وحيث انه يجوز له اختصار هذه العملية باحلال الدائن الذي اقرضه المال
محل الدائن الاصلي وذلك رأسا ودون اخذ موافقة بقية المديونين.
وحيث انه بالنظر لما تقدم يمكن المديون المتضامن ان يحل شخصا آخر محل
الدائن الاصلي رغم عدم اخذه موافقة بقية المديونين شرط ان يدفع الدائن
الجديد دين الدائن الاول.