الأحكام

16/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
96/1969
التاريخ
16/05/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، رعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان التناقض في فقرات الحكم الواحد يفترض لتحققه

قولين متعاكسين تماما اما في المبنى او على الاقل في المعنى اما اذا كان

القول الثاني لا يعاكس الاول في شيء انما اعتبره الطاعن مخالفا للقانون

باعتبار ان القول الاول لم يكن يجوز قانونا القول الثاني فلا يكون ثمة

تناقضا بالمعنى المبين اعلاه بل مخالفة للقانون في القول الثاني وعلى

الطاعن في مثل هذه الحال ان يبني تمييزه على مخالفة القانون وان يذكر

النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه عندما خلص في القول

الاول الى القول الثاني

وحيث ان التناقض في القرار المطعون فيه كان يحصل في هذه القضية لو

قررت محكمة الاستئناف ولا عدم جواز اثبات الصفة في الاستئناف ثم

قررت تأمين جواز ذلك وبما انها لم تفعل شيئا من ذلك بل خلصت من

تأكيدها الاول الى تصديق الحكم البدائي فلا يكون ثمة تناقض بالمعنى

المبين اعلاه ويكون ما يدعيه المميزان وينسبانه الى القرار المميز غير

مطابق للحقيقة.

- الموافقة على المرجع المختص شرط لاثبات عقد المغارسة

-

وحيث فيما يتعلق بالفائدة من اثبات عقد

المغارسة التي نفاها القرار المميز فقد نفى القرار المطعون فيه هذه

الفائدة باعتبار انه حتى ولو ثبت عقد المغارسة فينقصه احد الشروط

الضرورية ليصبح ناجزا وصحيحا وهو الاستحصال على الموافقة من المرجع

المختص وان الجهة المميزة لم تدل بانها استحصلت على مثل هذه الموافقة.

وحيث ان القرار المميز اذ فعل ذلك قد احسن تطبيق القانون اذ من حق

القاضي دوما ان يرفض اجراء اي تحقيق يتبين له عدم الفائدة منه حتى لو

ثبتت بنتيجة ذلك صحة الواقعة المزعومة اذ ان التحقيق يجب ان يكون

مجديا فاذا لم يكن كذلك لسبب من الاسباب القانونية فهو مردود اما

الادلاء تمييزا بالمستند الذي تبرزه الان الجهة المميزة لاثبات واقعة

الموافقة على عقد المغارسة فهو اولا غير مسموع لعدم جواز الاخذ تمييزا

باي مستند جديد وباية واقعة جديدة.