الأحكام

31/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1994
التاريخ
31/05/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على العقار.

-

بما ان القرار المطعون فيه' بعد ان اورد التدبير المطالب به

امام قاضي الامور المستعجلة من قبل من كان الحكم الجزائي الابتدائي

لمصلحته لا يتعارض والنيتجة التي خلص اليها الحكم الجزائي المستأنف

اعتبر انه من صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر في اتخاذ التدبير

بالرغم من وجود المنازعة امام محكمة استئناف الجزاء' وذلك سندا لاحكام

المادة 581 مدنية.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان دون الجهة المميزة بانها تشغل البناء

موضوع الدعوى عن طريق الاحتلال الذي تم بمساعدة احد الاحزاب المحلية

وبعد ان اورد انها لم تستند في اشغالها الى مسوغ قانوني اعتبر ان هذا

الاشغال هو بمثابة التعدي والاحتلال الذي يعود لقاضي الامور المستعجلة

امر رفعه عملا بنص المادة 579 مدنية.

وبما ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه لا يكون اذا قد خالف قواعد

الصلاحية المعنية لتدخل القضاء المستعجل مما يوجب رد السبب الاول

للتمييز.

- رد الاستئناف اساسا على طلب وقف التنفيذ.

-

بما ان محكمة

الاستئناف بعد ردها للاستئناف اساسا لم تعد ملزمة بحيث طلب وقف

التنفيذ اذ اصبح هذا الطلب بدون موضوع مما يوجب رد السبب الاول

للتمييز.