14/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1969
- التاريخ
- 14/02/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الخطأ المادي كسبب للنقض .
-
بما انه اذا ورد في بعض
حيثيات هذا القرار الاعدادي خطأ مادي لجهة ذكر اسم المستأنف قاسم محمد
يوسف الذي ورد صحيحا في غير موضع منه' فان مثل هذا الخطأ المادي الذي
يمكن تصحيحه في كل حين من المحكمة مصدرة القرار لا يشكل سببا للنقض
ينطوي تحت احد اسباب النقض الواردة في المادة 61 تنظيم قضائي ويكون
الادلاء به غير مقبول قانونا.
- اغفال البت بصحة التمثيل بداية يشكل مخالفة للقانون وليس اغفالا للبت باحد المطالب
-
وبما ان المحكمة قد ردت على الاسباب
المدلى بها في هذا الاستئناف التبعي لجهة مرور الزمن وعدم قطعه بالتصرف
وكون البيع يخفي تأمينا او هبة في قرارها النهائي كما ردت على عدم صحة
التمثيل في قرارها الاعدادي فلا تكون والحالة هذه قد اغفلته او اغفلت
البت باحد المطالب .
وبما ان الدفاع الرامي للقول بعدم صحة التمثيل بداية ان لم يتعرض له
القرار النهائي لا يعتبر اغفاله اغفال البت بمطلب المنصوص عنه في
الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي بل يشكل مخالفة للقانون لم تدل بها
الجهة المميزة كما اوضحنا بصدد الرد وعلى الاسباب المتعلقة بالقرار
الاعدادي.