تمييز مدني حكم رقم : 37 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الادلاء الخاطىء للاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي
-
بما ان عدم احتواء القرار
لذكر الوقائع لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 4 م.م )التي تقتصر على ايجاب
حل جميع المسائل المعروضة دون ايجاب ذكر الوقائع( بل يشكل افتقار
الاساس القانوني' وهو مأخذ لا يأخذه طالب النقض على القرار المميز في
اطار هذا السبب يغدو مردودا في الشكل الذي ورد فيه
- مفهوم فقدان الاساس القانوني للقرار
-
ولكن' بما ان الافتقاد للاساس القانوني لا يتوفر الا اذا كانت
الوقائع المدرجة في القرار المميز لا تمكن' اما لعلة عدم كفايتها' واما
لعلة تحويرها او تشويهها' لا تمكن محكمة التمييز بان تجري رقابتها على
سلامة النتيجة التي اعطاها قضاة الاساس للنزاع المعروض عليهم
وبما ان ما يأخذه طالب النقض على القرار المميز لا يمت بصلة الى هذا
التعريف ' اذ انه انصب على كون احدى حيثيات القرار - لا النتيجة التي
خلص اليها - لا ترتكز على واقعة تبررها وذلك في الوقت الذي يتكون من
هذه الحيثية بحد ذاتها واقعة من الواقعات التي تبرر النتيجة التي خلص
اليها القرار المميز
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة تخفيض القرار المميز معدل الفائدة
-
بما انه من مراجعة القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف
قررت تخفيض معدل الفائدة الى 2• لان جورج طالب باكثر مما ورد
بالمخالصة مما ادى الى اطالة المحاكمة للتأكد من صحة الفائدة اي انها
باشرت حقها في تقدير العطل والضرر المترتب لفوائد من جراء المماطلة
التي اقدم عليها جورج بهذه الدعوى مستعملة في ذلك الحق المخول لها بموجب
المادة 136 م.ع بان تلبس التعويض الذي تقرره بالشكل الذي تراه اكثر
موافقة لمصلحة المتضرر' وهو شكل رأت فيه ان يكون تخفيضا للفائدة
المترتبة على فؤاد لصالح جورج
وبما ان القرار المميز لا يكون بذلك قد خالف الاحكام القانونية المشار
اليها في هذا السبب ' ولا افتقد للاساس القانوني' بل طبق تطبيقا سليما
احكام المادة 136 م.ع التي تبرر بالغاية النتيجة التي خلص اليها