الأحكام

24/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1969
التاريخ
24/01/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
لطفي، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سريان الحكم الصادر بوجه السلف تجاه الخلف الخاص .

-

وبما انه من

المقرر عملا بالمادة 450 اصول مدنية ان للحكم الصادر بوجه السلف قوة

القضية المقضية المحكمة تجاه الخلف الخاص كالمشتري بحيث تسري عليه

ويستفيد منها خاصة متى كانت الدعوى قد اقيمت من السلف وصدر الحكم بها

قبل حصول الشراء وانتقال الملكية للمشتري كما حصل في هذه الدعوى اذ ان

الحكم البدائي قد حصل حتى قبل شراء جوزفين نعمان الخوري عقل للفسحة

المنوه عنها وهو الشراء غير الناقل للملكية بينما العكس لا يصح بمعنى

ان الحكم الصادر بوجه الخلف لا يسرى مفعوله على السلف .

- عدم امكانية تغيير صفة احد المتداعين اثناء المحاكمة.

-

وبما انه برجوع

المستأنف عن استئنافه تجاه ورثة المستأنف عليه يكون القرار البدائي قد

اصبح مبرما وبات له قوة القضية المحكمة.

وبما ان جوزفين التي مسحت عليها الفسحة قد دوعيت عن طريق النقض

بوصفها من ورثة المدعي المستأنف عليه وليس بصفة اخرى فمتابعة الدعوى

بحقها بوصفها مشترية للعقار هي مداعاة لها بصفة جديدة لا تجوز حتى ولو

فسرت على انها طلب ادخال لها في المحاكمة كشخص ثالث بهذه الصفة لانه

لا يسوغ شكلا ادخال شخص ثالث في المحاكمة لمن هو ماثل فيها حتى ولو

بصفته غير صفته الاصلية.

وحيث لو اعتبر ان هذا الطلب مقبول على هذا الشكل فيبقى اساسا ان لها

الحق بالاستفادة من قوة القضية المحكمة الناشئة عن الحكم البدائي الذي

بات مبرما وتغدو الدعوى بالملكية وحقوق الارتفاق الناجمة عنها مردودة

تجاهها حتى ولو جاءت عن طريق دعوى اصلية.

وحيث لا يتصور ان المستأنف تابع استئنافه بوجهها بوصفها من الورثة

وبمقدار حصتها الارثية ما دام هذا الامر يتنافى مع صراحة طلبه وموقفه

وحتى مع منطق مثل هذا الطلب والموقف .