25/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1964
- التاريخ
- 25/05/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- فيليبدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقدير القاضي البدائي للوقائع لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
-
بما ان مبلغ 395
دولار قد دفع بموجب شكات اربعة خلال سني 1936 و1937 و1938 على اثر
الزواج الحاصل عام 1936
وبما ان القاضي البدائي بعد استجواب الفريقين اعتبر ان هذا المبلغ قد
ارسل من قبل شقيق زوجة المميز عليه اعانة الى ابن شقيقها بواسطة زوجها
وبما ان تقدير القاضي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز فيتوجب الاخذ بما
اعتمده لهذه الناحية
- البضاعة المستوردة ترسل لامر مشتريها ما لم تثبت هبتها اصولا
-
بما ان
قيمة البضاعة قد دفعت من مال المميز عليه لمصلحة المميز الذي اعترف
باستلام البضاعة وبأنه لم يدفع ثمنها
وبما ان قوله ان البضاعة ارسلت هبة من شقيقته لمصلحة ابن شقيقته بقي
مجردا ومخالفا للمستندات المبرزة
- مرور الزمن العشري على الديون المدنية يسري من تاريخ استحقاقها وينقطع بتاريخ المداعاة
-
بما ان المبالغ المطالب بها لجهة الايفاء للشركة محررة
بتاريخ 7/4/947 و13/5/947 وهو امر لا ينكره المميز
وبما ان الدين هو مدني عملا باحكام المادة 349 من قانون الموجبات لا
يمر الزمان على الديون المدنية الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ
استحقاقها
وبما انه لتاريخ اقامة الدعوى لم تسر عشر سنوات على المطالبة بثمن
البضاعة ويتوجب رد الدفع بمرور الزمان لان الدعوى قدمت ضمن المهلة
القانونية