الأحكام

25/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/1964
التاريخ
25/05/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقدير القاضي البدائي للوقائع لا يخضع لرقابة محكمة التمييز

-

بما ان مبلغ 395

دولار قد دفع بموجب شكات اربعة خلال سني 1936 و1937 و1938 على اثر

الزواج الحاصل عام 1936

وبما ان القاضي البدائي بعد استجواب الفريقين اعتبر ان هذا المبلغ قد

ارسل من قبل شقيق زوجة المميز عليه اعانة الى ابن شقيقها بواسطة زوجها

وبما ان تقدير القاضي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز فيتوجب الاخذ بما

اعتمده لهذه الناحية

- البضاعة المستوردة ترسل لامر مشتريها ما لم تثبت هبتها اصولا

-

بما ان

قيمة البضاعة قد دفعت من مال المميز عليه لمصلحة المميز الذي اعترف

باستلام البضاعة وبأنه لم يدفع ثمنها

وبما ان قوله ان البضاعة ارسلت هبة من شقيقته لمصلحة ابن شقيقته بقي

مجردا ومخالفا للمستندات المبرزة

- مرور الزمن العشري على الديون المدنية يسري من تاريخ استحقاقها وينقطع بتاريخ المداعاة

-

بما ان المبالغ المطالب بها لجهة الايفاء للشركة محررة

بتاريخ 7/4/947 و13/5/947 وهو امر لا ينكره المميز

وبما ان الدين هو مدني عملا باحكام المادة 349 من قانون الموجبات لا

يمر الزمان على الديون المدنية الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ

استحقاقها

وبما انه لتاريخ اقامة الدعوى لم تسر عشر سنوات على المطالبة بثمن

البضاعة ويتوجب رد الدفع بمرور الزمان لان الدعوى قدمت ضمن المهلة

القانونية