16/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1965
- التاريخ
- 16/12/1965
- الرئيس
- فيكتور عيسى
- الأعضاء
- فيليبدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تأثير الشقيق معنويا على شقيقه الموصي لا يعيب الوصية.
-
ان التأثير المعنوي الذي يمارسه شقيق على شقيقه لا يمكن ان
يبلغ حد انعدام الارادة ولا يشكل بالتالي عيبا من العيوب القانونية
التي توجب ابطال الوصية ولا تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت احكام
المادة 210 من قانون الموجبات والعقود.
- خلو الوصية من سبب الايصاء يفترض وجوده وشرعيته.
-
حيث ان محكمة الاستئناف فسرت الوصية على حقيقتها واضافت انه كان
يمكن الاخذ بانتفاء سبب الايصاء بعد انجاب الاولاد لو ان السبب
الدافع للايصاء يظهر في الوصية بصورة جلية واضحة.
وحيث ان تفسير المحكمة لم يشوه بالتالي نية الموصي ولا مخالفة للمادة
196 م.ع لان للوصية سببا مشروعا.
- شرعية الايصاء بما يتجاوز النصاب المحفوظ لبعض الورثة.
-
حيث اذا كان للمميز عليهما قد صرحتا بان الايصاء حصل لهما
لان الموصي يعلم ان تركته في مأمن من كل عاصفة بيدهما فلا يدل ذلك ان
ثمة اتفاقا على تركة مستقبلة.
وحيث طالما ان الشارع اجاز الايصاء عما يزيد عن النصاب المحفوظ لبعض
الورثة فلا يمكن بالتالي القول بان الوصية موضوع هذه الدعوى مخالفة
للآداب والاخلاق العامة.