الأحكام

03/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1964
التاريخ
03/02/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- فسخ العقد على مسؤولية المتعاقدين لا يوجب تعويضا عند تعادل الاضرار المتقابلة

-

بما ان المميز عليهما لم يتمكنا من حمل مستأجري

البيت القديم الكائن في جانب من المساحة المهيأة للبناء على اخلائه

فاتم المدعي اعماله في الجوانب الباقية لا يظهر انه ناقش في مسألة

اجراء العمل في جوانب من دون الجانب المشغول بالبيت القديم او انه

القى على المميز عليهما التبعة وعلق متابعة شغله على تعويض يحصل عليه

من جراء هذا الوضع

وبما ان المميز استمر في العمل حتى انهى الطوابق الاربعة وكان في كل مرة

يقبض المال من المميز عليهما على الحساب وكان عليه ان يبدي تحفظا

للمداعاة بكل ضرر لحق به من جراء التنفيذ الجزئي

وبما ان المميز قد توقف عن العمل من غير ان يكمل الالتزام ولم يتضرر من

جراء العمل في جزء من المساحة لانه توقف عن العمل فاوقف الضرر الذي قد

يلحق به في الطوابق العليا الباقية

وبما انه اذا كانت هنالك اضرار اصابت الممير من جراء ربح فائت لانه

لم يكمل البناء بنفسه فان هنالك اضرار بالمقابلة اصابت المميز عليهما

لانهما اضطرا ان تستعينا بملتزم آخر ليعمل في المشروع بعد ترك المميز له

وبما ا هذه المحكمة ترى ان الاضرار المتقابلة متعادلة ومسؤولية فسخ

العقد مشتركة لا ينشأ عنها تعويض لاحد