09/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 180 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 180/1969
- التاريخ
- 09/12/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المحكمة عند طرح اليمين الحاسمة.
-
بما انه من
المقرر على ضوء النصوص القانونية ان المحكمة تقتصر صلاحيتها على
الترخيص بتوجيه اليمين الحاسمة الموجهة من احد الفرقاء او رفضها وليس
لها اخذ المبادرة بتوجيهها ولا الحلول مخل الفرقاء في استعمال هذا الحق
والصورة التي يبقي احدهم استعماله فيها.
- مفهوم قوة القضية المحكمة عند احتفاظ المحكمة بحقها بفصل النزاع المتعلق باليمين المعروضة.
-
وبما ان المحكمة بقرارها تاريخ
1965/12/02 احتفظت صراحة في الفقرة الحكمية منه بالبت بسائر النقاط
ومنها بالطبع قضية اليمين في شطرها المتعلق بالاشخاص الثالثين مكتفية
القول انه لا مانع من توجيهها بالشكل التي وجهت فيه للمستأنف عليه.
بما انه من المقرر ان قوة القضية المحكمة لا تتعلق الا بما تبت به
المحكمة بصورة نهائية وكان موضع نزاع بين الفرقاء.
وبما انها وقد احتفظت بحقها لجهة فصل النزاع المتعلق باليمين المعروضة
ولو بالنسبة للاشخاص الثالثين تكون قد احتفظت ضمنا بحقها في تأثير ذلك
حتى بالنسبة للمستأنف عليه لجهة اليمين الموجهة اليه ايضا والتأثير
المتبادل بنتيجة الحل الذي يقرر بالنسبة لاحدهما من جراء اليمين
المعروضة اي ان هذا القرار كان مقرونا بشرط ونعني عدم تأثير الحل الذي
سيقرر بالنسبة لليمين المعروضة على الاشخاص الثالثين عليه.
وبما انها اذا قررت بعدما تجلى النزاع على الشكل الذي تجلى فيه بشأن
تجزئة اليمين وعدمها وخلصت للقول بعدم توجيهها اطلاقا لا تكون قد نقضت
في الواقع ما قررته بقرارها تاريخ 1965/12/02 الذي كان مقرونا مصيره
بمصير الحل الذي يقرر بالنسبة للاشخاص الثالثين فيما اذا كان له تأثير
عليه كما وجدته المحكمة.
وبما انه بكلمة موجزة فالنزاع بشأن عدم جواز تجزئة اليمين عملا بقصد
الجهة المستأنفة التي عرضتها لم يفصله القرار الاول لكي يقال انه اصبح
له قوة القضية المحكمة لهذه الجهة.
وبما ان المحكمة لا تكون قد خالفت المواد المتذرع بها وبالتالي لم
تخالف القانون
- اصول اثبات المشتري الدائن بالتسجيل بموجب عقد بيع عادي غير المسجل في السجل العقاري صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري.
-
بما ان المميز تحت هذا السبب يوضح بانه يقر في مكتسبه
المسند لقيود السجل العقاري الا اذا اثبت الخصم انه كان عالما بالبيع
الحاصل لهذا الاخير وغير المسجل بالسجل العقاري وهو ما حدا بالمحكمة
الاستئنافية ان تكلف المستأنفين اثبات علم المميز بشرائهما للعقار
بالعقد العادي وتواطئه مع بائعيها مع ان محكمة الاستئناف لم تتوقف عند
قرارها المذكور فقضت بما قضت به دون ان تستثبت علم المميز بالبيع
العادي بحيث اجازت ضمنا للاشخاص الثالثين امكانية تنظيمهم للجهة
المستأنفة عقد بيع عاديا لاحقا لشرائه المسجل مع ارجاع تاريخه الى ما
قبل العقد المسجل ليسمحوا لها باثبات عكس السند الرسمي بالبينة
الشخصية مما يخالف نص المادة 156 اصول مدنية والمادة 13 من القرار 188
وبما انه من الرجوع للقرار النهائي يتضح انه اعتبر ان شراء المميز
المسجل هو صوري بمعنى انه لم يكن هناك في الحقيقة بيع وشراء استنادا
للوسائل الثبوتية التي استعرضها.
وبما انه تبعا لما تقدم يكون ما ينعيه المميز على القرار مخالفا لواقع
الحال ما دام القرار لم يقل بحصول بيع حقيقي له لكي يقال ان هناك مخالفة
لاحكام المادة 13 من القرار 188 او مخالفة للمادة 156 اصول مدنية فضلا
عن ان اثبات الصورية من قبل الجهة المستأنفة كدائنة بالتسجيل من جراء
العقد العادي يمكن ان يجري بكافة الوسائل عملا بالمادة 161 اصول مدنية
ما دام ادعاء الصورية لا يتناول الوقائع التي استثبتها الموظف الرسمي
بنفسه والتي هي وحدها ثابتة حتى ادعاء التزوير.
وحيث ان الصورية هنا ليست واجبة الثبوت بمستند خطي بل تثبت حتى
بالقرائن
- مفعول رد المحكمة لعرض اليمين الحاسمة على وسائل الاثبات .
-
بما انه بعد ان ردت المحكمة عرض اليمين الحاسمة فكل
النتائج التي تعلق بها ومنها التنازل عن سائر وسائل الثبوت تغدو منتفية
ويقتضي عندها العودة الى الادلة الثبوتية الاخرى كما اوضحته المحكمة
بقرارها مما يجعل هذا الشطر من السبب غير وارد قانونا فضلا عن عدم
علاقة هذا الامر بفقدان الاساس القانوني او مخالفة المادة 4 اصول
مدنية.
- مفهوم تشويه الوقائع وشروط اعتماد هذا الامر كسبب تمييزي مستقل.
-
وبما انه فضلا عن ان تشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته
سببا للنقض ان اكتفي بعرضه على هذا الشكل مجردا عن اي امر اخر فان
المحكمة ان قالت بانه قد صرح بعدم علمه سعر متر الارض فهو قد صرح به
وان ذكر فيما بعد ان السعر الرائج كان يساوي مبلغا معينا وهي بالتالي لم
تشوه اقواله في استجوابه ما دام ما اعتمدته مستمرا مما ورد فيه ويكون
هذا الشطر من السبب مردودا.