05/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 178 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 178/1969
- التاريخ
- 05/12/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول استدعاء النقض
-
بما انه بمقتضى
المادة 70/74 تنظيم قضائي يجب ان يتضمن استدعاء النقض اسباب النقض
تحت طائلة عدم القبول
وبما ان اسباب النقض هي حصرية ومحددة في المادة 61 تنظيم قضائي فكل
سبب لا يمتد اليها بصلة لا يعتد به
وبما ان التلميح احيانا بعدم التعليل الصحيح لا يشكل سببا للنقض فضلا
عن ان المميزة في شرحها لمضمون اقوالها حاولت مناقشة تقدير محكمة
الاساس للوقائع مع انه لا يخضع لرقابة هذه المحكمة
وبما انه لكي تتحقق الغاية من نص المادة 70 تنظيم قضائي فلا بد من بيان
كل سبب للنقض ببيان موضوعه بصورة واضحة ولا يكتفي بالقول العام
المتضمن ترداد الاسباب المعددة في القانون بحيث تصبح وكأنها لازمة
يلجأ اليها في كل استدعاء نقض
وبما انه بالنتيجة تكون مثل هذه الاسباب المدلى بها غير واردة قانونا
ويتعين رد طلب النقض
- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
وبما ان التذرع باحد اسباب النقض اي مخالفة القانون لا يفي
بالغاية المطلوبة قانونا ان لم يتضمن بيان النص القانوني الذي جرت
مخالفته في القرار المطعون فيه ووجه المخالفة فيه
وبما ان المميزة في استدعاء النقض وبمعرض الاسباب المدلى بها اكتفت
بالقول بمخالفة القانون دون ان تتقيد بالشروط العائدة لهذا السبب واذا
كان قد ادلت عرضا بمخالفة المادة 301 اصول مدنية فان مثل هذا النعي على
القرار في غير محله قانونا اذ علل بوضوح الاسباب التي حدت به لعدم
الاخذ بالتخفيض للثمن الذي اجراه الخبير عندما نفت الشيوع الذي برره
به من جهة وزادت بتعليل اضافي انه لو اخذ به على علاته لدل على الصورية
- مفعول عدم جدية الاسباب المدلى بها لتقدير سوء النية في الادعاء
-
وبما انه يقتضي الزام المميزة بالعطل والضرر لسوء
نيتها التام عن موقفها بالدعوى وخاصة وهن الاسباب المدلى بها