الأحكام

07/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1969
التاريخ
07/01/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به .

-

بما ان القرار الاستئنافي الذي يوجه اليه الطعن دون الحكم البدائي اكتفى

بتصديق ذلك الحكم فلا يكون قد حكم بشيء لم يحكم به بداية.

وبما ان الجهة المميزة لم تدل بمثل هذا السبب استئنافا فلا يسوغ

الادلاء به لاول مرة تمييزا مما يجعله غير مقبول شكلا.

- امكانية الادلاء للمرة الاولى تمييزا بما لم يدل به استئنافا

-

بما ان الحكم البدائي قضى برفع الشباكين في الطابق الارضي لعلو 25 سم

وهي المسافة المحددة في المادة 66 من القرار 3339 كما قضى باعادة

البابين المفتوحين في الطابق الارضي الى سابق قياساتهما واوصافهما

باعتبارهما حلا مكان الباب والشباك القديمين اللذين بينهما تقرير

الخبير بكافة اوصافهما وقياساتهما

وبما ان الجهة المستأنفة لم تدل بشيء بصدد البابين ومن ان احدهما

قياساته اقل من قياسات الباب القديم بل اكتفت باستئنافها بالطعن

بالحكم البدائي لجهة قضائه برفع الشباكين في الطابق الارضي دون البابين

المنوه عنهما.

وبما ان ادلائها بالفرع الرابع من هذا السبب يكون قد ورد لاول مرة

تمييزا فهو غير مقبول شكلا كما ان المحكمة الاستئنافية وقد اعتبرت ان

الجهة المستأنفة لا يسوغ لها ان تحدث ابوابا او نوافذ اكثر مما سجل لها

من حق ارتفاق وبعد ان اعطيت بموجب الحكم البدائي الحق ببابين بدلا من

الشباك والباب او بكلمة اوضح بعد ان لاحظت ان الحكم البدائي قد اقرها

على حقها بفتح كوتين من اصل الكوي الاربع التي فتحها لا تكون قد خالفت

القانون.