الأحكام

05/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1969
التاريخ
05/03/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بيع المفلس سيارته ثم شراؤها بالتقسيط خلال الفترة المشبوهة عقد ارتهان لمنقول يجعل دين المرتهن مفضلا.

-

بعد

الاطلاع على القرار المميز يتبين انه ثبت لقضاة الاساس ان السيدين

خليل وسليم الصراف كانا قد اشتريا خلال 57 من ذي تشيز منهاتن بنك" ثلاث

سيارات صهاريج بالدين لمواعيد معينة عملا باحكام قانون 20 ايار 1935

وانه بعد ان فك السيد عيسى قسطنطين بما له الحقوق المترتبة لهذا البنك

واصبحت السيارات ملكا للاخوين صراف اجرى الاخوان صوريا من السيد

قسطنطين الذي عاد وباعهما بالتقسيط ذات السيارات جاعلا بذلك بعض

الديون المترتبة له بذمتهما ديونا ممتازة بالاستناد لاحكام قانون

1935/05/20 وانه لما كانت هذه العملية حاصلة بالفترة المشبوهة اعلن

الحكم البدائي بطلانها جزئيا' اي انه اعتبرها سليمة بالنسبة فقط للمبالغ

المسلفة للمفلسين من قبل عيسى قسطنطين في وقت اجراء العقد او بالنسبة

للمبالغ التالية لاجراء العقد وباطلة فيما خص المبالغ المسلفة قبل

اجرائه.

وبما انه ولئن صح ان السيد عيسى قسطنطين تذرع باحكام المادة 8 من قانون

20 ايار 1935 فقرتها الاولى ليدعي انه ما زال مالكا للسيارات وان ثمنها

بكامله يعود له لا لطابق الافلاس وان القرار المميز لم يتعرض مباشرة

لهذا الدفاع' الا انه ما دام قضاة الاساس قد رأوا بما لهم من حق في

التحري عن حقيقة الواقع ان العقود التي اجراها السيد قسطنطين لم تكن

بالنسبة لطابق افلاس شركة صراف ' سوى عقود ارتهان لمال منقول قصد منها

الطرفان المتعاقدان' خلال الفترة المشبوهة ان يكون لدين السيد عيسى

قسطنطين' بواسطتها صفة الدين المفضل بالنسبة لسائر الديون' فان محكمة

الاستئناف تكون قد تثبتت ضمنا بما ادلى به السيد قسطنطين في دفعه

المشار اليه اعلاه وجعلت قرارها' من جهة اخرى' متوافقا مع احكام المادة

4 ق م م