02/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1969
- التاريخ
- 02/04/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سلطة محكمة الاساس في تقدير الاسباب المتعلقة بالمصلحة العامة والحائلة دون منح الصلح للتاجر المفلس .
-
حيث ان المادة 569 من ق
التجارة تنص عدا عن المخالفات الشكلية التي يترتب عليها رفض الصلح
انه اذا ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة وبمصلحة الدائنين تحول دون
الصلح لزم المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق على الصلح.
وحيث انه اذا كانت الملاحقة الجزائية بحق التاجر المفلس من شأنها ان
تشكل سببا لرفض الصلح المعروض فانه اذا تبين ان هنالك مآخذ على سلوكه
تجعله غير جدير بالحصول على هذا الصلح فان من حق المحكمة ان ترفض الصلح
حتى ولو كانت النسبة الضئيلة المعروضة على الدائنين هي اقل مما يتحقق
لهم في حالة الاتحاد.
وحيث ان تقدير هذه الاسباب التي تتعلق بالمصلحة العامة متروك لمحكمة
الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان المفلس كان سيء الادارة بتوسيع
اعماله التجارية وان نفقاته الباهظة لا تتناسب مع اوضاعه بحيث رتبت
ديونا ضخمة عليه ولم تترك موجودات تذكر وخلصت الى القول ان النسبة
التي عرضها وقدرها 10• هي ضئيلة وانه ليس اهلا لمنحه الصلح البسيط وان
المصلحة العامة تقضي برفض التصديق على عقد الصلح.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بينت الاسباب والوقائع التي جعلتها
ترفض منح المميز الصلح لعدم الجدارة حفاظا على المصلحة العامة وتقديرها
في ذلك لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.