29/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/1969
- التاريخ
- 29/10/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة البداية للنظر في الاخلاء الناتج عن التخطيط من حيث قانونية طلبه والحق في التعويض عنه.
-
بما ان محكمة الاستئناف قالت
ان الدعوى ترمي الى الحكم بعدم قانونية طلب الاخلاء بسبب تنفيذ تخطيط
مضى عليه نحو عشرين سنة دون تنفيذ والا فاثبات حقه بالتعويض في حال
اصرار الخصم على طلب الاخلاء وان مثل هذه الطلبات هي من الطلبات غير
المحددة القيمة وغير القابلة لتحديد القيمة فتكون الدعوى من صلاحية
محكمة البداية عملا باحكام المادة 31 وما يليها من قانون التنظيم
القضائي.
وبما ان قول محكمة الاستئناف هو في محله القانوني
- مدى جواز الادلاء بسبق الادعاء في دعوى احيلت اداريا وضمت الى دعوى مرفوعة سابقا.
-
ان محكمة الاستئناف لم تأخذ بدفع سبق الادعاء مع انها
اعترفت بان المميز عليه تقدم بدعويين الاولى امام القاضي المنفرد
والثانية امام محكمة البداية.
وبما ان القاضي المنفرد قرر احالة الدعوى القائمة امامه بالصورة
الادارية الى محكمة البداية الصالحة للنظر بها فاصبحت الدعويان عالقتين
امام محكمة واحدة وتقرر بالفعل ضمهما بعضا الى بعض .
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق القانون بردها الدفع
المتعلق بسبق الادعاء.
- شرط تحويل الاملاك المستملكة املاكا عامة رغم تسجيلها بهذه الصفة تخصيصها لاستعمال الجميع او مصلحة عامة.
-
عن السبب الثالث : مخالفة
المادة الثانية من القرار رقم 144 والمادة 66 من المرسوم رقم 5 تاريخ
1954/12/10 وذلك بان محكمة الاستئناف اعتبرت العقد عقد اجارة عادي
ورتبت على العقد المذكور المفاعيل العادية ومنها استحقاق التعويض
للمميز عليه.
بما ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 144 تاريخ 10
حزيران سنة 1925 عرفت الاملاك العامة بانها جميع الاشياء المعدة بسبب
طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة عامة.
وبما انه يتضح من هذا النص ان الاملاك المستملكة وان سجلت املاكا عامة
لا تصبح كذلك الا اذا خصصت فعلا لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة
عامة.
وبما ان المخازن التي شيدتها البلدية على ارض لم تلحق فعلا بالاملاك
العامة بل اعدتها لاستعمال خاص بفعل تأجيرها من الغير فلا تنطبق عليها
احكام المادة الاولى من القرار رقم 144 المذكور.
وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت هذا المذهب ففي قرارها المطعون فيه
فانها تكون قد احسنت تطبيق القانون.