الأحكام

06/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/1969
التاريخ
06/06/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق قاضي الاساس في تقدير الوقائع لاستخراج القرائن وفي تقدير الشهادة دون تشويه مضمونها.

-

بما ان المادة 302 اصول مدنية تعطي

للقاضي الحق باستخراج واقعة غير معروفة من واقعة معروفة وهي القرينة

التي تشكل اداة ثبوتية حيث يجوز اللجوء اليها كما ان المادة 278 اصول

مدنية تنص صراحة على حق القاضي المطلق في تقدير شهادة الشهود.

وبما ان القاضي عندما يمارس حقه في تقدير الوقائع ان لاستخراج قرائن

معينة منها وان لجهة تقدير شهادة الشهود يمارس حقه المطلق في التقدير

كقاضي اساس ولا رقابة لهذه المحكمة عليه في ذلك.

وبما ان فقدان الاساس القانوني محله عندما يطبق القاضي قاعدة قانونية

دون ان يبين الوقائع المكونة لها او الدالة عليها بصورة وافية والمميز

لا يشير من شيء لذلك تحت هذا السبب فيكون السبب مردودا بكافة نواحيه.

بما ان لمحكمة الاساس الحرية المطلقة في تقدير مضمون شهادة الشهود

والاقتناع بها او عدم الاقتناع بمضمونها الا انه ليس لها ان تورد

مضمونها بصورة مشوهة او منافية لها.