الأحكام

11/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 141 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
141/1969
التاريخ
11/07/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تقيد قاضي الاساس بالاقرار القضائي وغير القضائي وامكانية الرجوع عن احدهما.

-

ان التصريح الجاري امام غير المحكمة الناظرة

بالدعوى ذاتها والذي يشكل بالتالي اقرارا غير قضائي لا يلزم القاضي

الناظر في هذه الاخيرة وبوسعها ان لا تأخذ به ولذا لا يكون القرار

المطعون فيه قد خالف المادة 210 من الاصول المدنية عندما لم يعتبر نفسه

مقيدا بتصريحات البائعة في الدعوى السابقة العالقة بين ابنتها فرجيني

والسيد وزان لا سيما وان هذه التصريحات ليست صادرة عن المميز عليه

نفسه.

حيث ما دام قد اعتبر اعلاه ان تصريحات والدة المميز عليه سعدى في

الدعوى السابقة العالقة بين ابنتها فرجيني والسيد وزان بفرض انها تشكل

اقرارا فهي تشكل اقرارا غير قضائي يترك المجال للقاضي في الاخذ به او

عدم الاخذ به حسب قناعته في الموضوع فان هذا السبب التمييزي الثالث

المبني على عدام جواز رجوع سعدى عن تصريحاتها هذه يكون غير مسموع لان

عدم الرجوع هذا محله عندما يكون الاقرار قضائيا وصادرا عن المدعى عليه

نفسه اي هنا المميز عليه.

- شروط صورية عقد البيع ومفعول عدم تحديد قيمة الثمن.

-

وعن السبب

الرابع - حيث ان المهم في هذه الدعوى المبنية على صورية عقد البيع فان

معرفة ما اذا كانت هذه الصورية متحققة فعلا ام لا حتى اذا ثبت ان ثمة

مقابلا قد دفعه المميز عليه لقاء انتقال ملكية العقار اليه وجب رد دعوى

الصورية لانتفاء عناصرها ومن هذه انه كان يكفي لرد دعوى المميزين

التأكيد بان اكتساب المميز عليه للعقار موضوع الدعوى قد حصل لقاء مقابل

دفعه الى سعدى وهو كتابه عن الديون المترتبة لدى هذه ولم يكن قضاة

الاستئناف ملزمين بتحديد هذه الديون لان مبدأ توجبها للمميز عليه بذمة

سعدى واتفاقه معها على جعلها ثمنا لهذا العقار يكفي لجعل دعوى الصورية

مردودة دون حاجة لبيان مقدارها ويكون هذا السبب التمييزي مردودا.

- حق قاضي الاساس في تقدير لزوم الاستجواب او الاستماع الى البينة الشخصية.

-

وحيث ان تقدير قاضي الاساس لزوم الاستجواب او

الاستماع للبينة الشخصية هو حق مطلق استنسابي محض متوقف على درجة

قناعتهم في الدعوى حتى اذا اعتبروا انفسهم مقنعين كفاية بحقيقة الواقع

المتنازع فيه كان لهم مطلق الحق في رفض الاستمرار بالتحقيق ومن هنا ان

قاضي الاساس ليس ملزما بتعليل رفضه لهذا الاستمرار في التحقيق سوى

القول بانه لم يعد يرى من داع له فاذا اضاف الى ذلك تعليلات اخرى كانت

هذه غير ضرورية لحمل فقرته الحكمية حول هذه النقطة بحيث لا يكون ثمة

اي مصلحة في البحث بصحتها لان عدم صحتها لن يؤثر في صحة ما قضى به قضاة

الاستئناف من عدم استنسابهم استماع البينة الشخصية.