الأحكام

21/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1969
التاريخ
21/02/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
شفيق لطفي، ادوار عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى التمييزية' لاجل تحديد الاختصاص .

-

حيث ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى هي للمدعى

به حسبما حدده المدعي وليس للمبلغ المحكوم به وبما ان المدعية ادعت في

1957/02/22 طالبة الحكم بمئة ليرة عثمانية ذهبا وبالفائدة المستحقة من

1956/02/27 تاريخ مطالبتها بذلك بالدعوى المفصولة استئنافا في

1956/11/09 وبما انه بمقتضى المادة 11 اصول مدنية فان الفوائد المستحقة

قبل تقديم الدعوى تضاف لاجل تحديد الصلاحية الى اصل المال وبما ان

السفر للمبلغ من الليرات الذهبية في السوق الحرة كما طالبت بها

المدعية مضافا الى الفائدة المطلوبة ايضا حين تقديم الدعوى يفوق الالفي

ليرة ويكون التمييز مسموعا ضد القرار الاستئنافي موضع هذا الطعن.

- شروط تخفيض البند الجزائي من قبل القاضي

-

حيث ان المادة 266 من قانون الموجبات والعقود لا تسمح للقاضي

ان ينقص البند الجزائي الا في حالة تنفيذ جزء من الموجب الاصلي وان

القرار المطعون فيه اذ اكد ذلك قد احسن تطبيق المادة المذكورة.

- مفعول عدم تحديد النص القانوني المنتهك لدى التذرع بمخالفة القرار المميز للقانون.

-

حيث ان الجهة

المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون دون ان تبين النص

القانوني الذي وقعت عليه المخالفة فيكون هذا السبب غير مسموع.

- مدى قبول الادلاء تمييزا بسبب جديد يتمثل بالغاء العقد.

-

حيث ان هذا السبب جديد اذ لم يدل به في

المحاكمة الاستئنافية وليس مستندا الى واقعة ادلى بها الخصم نفسه في

دعواه وركز عليها قاعدة قانونية طلب من القاضي تطبيقها اذ ان وظيفة

القاضي تفرض عليه عندما يطلب منه تطبيق قاعدة ان يفتش عن هل انها

موجودة واذا كانت موجودة هل ان شروطها مستوفاة بمعنى ان السبب

التمييزي المبني على عدم تحقق هذه الشروط لا يعتبر عندئذ جديدا ولكن حيث

انه يستدل من الاستحضار البدائي ان الخصم لم يزعم ان العقد الحاصل بينه

وبين المميز قد سقط عن طريق الالغاء وان على القاضي ان يحكم له بالبند

الجزائي الوارد فيه اذ لكان على القاضي ان ينظر في هذه الحال في هل ان

سقوط العقد عن طريق الالغاء يؤدي الى سقوط البند الجزائي الوارد فيه ام

لا ولكان بوسع المميز الان ان يعود فيطرح هذه المسألة على المحكمة ناعيا

على القاضي البدائي عدم بحثه هذه النقطة المطروحة عليه والتي ليست هي

اذا من الجدة في شيء.

ولكن حيث ان الاستحضار البدائي قد اشار فقط الى العقد دون ان يذكر

واقعة سقوطه عن طريق الالغاء ولم يطلب فيه المدعي المميز عليه تطبيق

البند الجزائي فتكون واقعة الالغاء هذه جديدة في الدعوى التمييزية وغير

مقبولة في هذه المرحلة.