الأحكام

28/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1969
التاريخ
28/01/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
سميح فياض، ادوار عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان المميز ينعي على القرار المميز مخالفة القانون

دون ان يبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة فيكون هذا السبب غير

مسموع اما المادة 27 من التنظيم القضائي فلا علاقة لها بالموضوع اذ تعود

للتنظيم القضائي القديم الملغى بقانون 1962/10/16

- شروط تفرغ المدين عن العقد وانتقال موجباته العقدية.

-

حيث ان القرار المميز قد اعتبر ان التفرغ من قاسم الداعوق

الى المميز عن عقد 1961/11/09 لا يسري على المميز عليها عائشة شهاب

بصفتها دائنة لانها لم توافق عليه كما تقتضيه المادة 287 من قانون

الموجبات والعقود اذ ان في عقد 1961/11/09 موجبات مع حقوق فيجب

موافقة الدائن عائشة على التفرغ كي يصح ثم ان القرار قد اكد ان قاسم

الداعوق الذي لم يزل مرتبطا بعقد 1961/11/19 تجاه عائشة التي لا يسري

عليها التفرغ لم يقم بواجبات وذهب القرار الى القضاء بالغاء العقد

المذكور على مسؤولية قاسم عملا بالمادة 241 موجبات وعقود ثم اعتبر انه

ما دام عقد 1961/11/09 هو ملغى فان تنازل قاسم عنه الى المميز بصفة

1962/11/26 اصبح دون موضوع واشار عرضا الى ان هذا التنازل طالما انه

يتعلق بالحقوق وليس بالموجبات يمكن ان يتم بدون موافقة المميز عليها

عملا بالمواد 280 و282 و283 موجبات وعقود

حيث ان انتقال الموجبات من المدين الى اخر لا يمكن قانونا ان يتم بدون

موافقة الدائن ويبقى المدين مدينا شخصيا عن الدائن بالموجبات المذكورة

فاذا لم يقم بانفاذ موجباته هذه وجب القضاء بالغاء العقد بما في ذلك

جميع ما تضمنه من حقوق وموجبات متبادلة.

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بذلك يكون قد احسن تطبيق القانون ان

ما اشار اليه عرضا من ان التنازل عن الحقوق لا يتطلب موافقة المدينة

عائشة فلا اثر له ولم يكن موضع قضاء من قبل محكمة الاستئناف اذ انها

استطردت فورا في قرارها وقالت انه ما دامت الحقوق المتفرغ عنها تتبع

مصير العقد الناشئة عنه وان العقد قد الغي فيكون التفرغ عن هذه الحقوق

قد اصبح بدون موضوع.

- مفهوم السبب التمييزي المسند الى فقدان الاساس القانوني للقرار المميز.

-

حيث ان هذا السبب مبني على فقدان

الاساس القانوني ومثل هذه الحالة تتوفر متى يكون القرار المطعون فيه قد

طبق نصا قانونيا معينا او قاعدة عامة ثابتة اكيدة دون ان يعلل تعليلا

كافيا تطبيقه لهذا النص او هذه القاعدة من حيث تأكيد الواقعة التي

اعتبراها شرطا لتطبيقهما ومن هذه ان السبب المبني على فقدان الاساس

القانوني يشترط فيه من المميز ان يذكر النص القانوني او القاعدة

القانونية العامة التي جاء تعليل تطبيقها غير كاف على الوجه المبين

اعلاه وان يفهم على الاقل في شرحه ما هي القاعدة التي قصد القرار

المطعون في تطبيقها فجاء تطبيقه لها غير معلل تعليلا كافيا من الناحية

الموضوعية والا فيبقى السبب التمييزي المذكور غير مسموع لعدم الرضوخ في

الادلاء به.

وحيث ان المميز لم يأت على ذكر النص القانوني او القاعدة القانونية

العامة التي لم تعلل محكمة الاستئناف تطبيقها تعليلا موضوعيا كافيا

فيكون هذا السبب غير مسموع.

- اخضاع التمييز لقانون التنظيم القضائي الذي صدر القرار المميز في ظله.

-

حيث ان قانون التنظيم القضائي الجديد اي

المؤرخ في 1961/10/16 لا يتضمن في المادة 27 ما نسبه اليها المميز اما

قانون التنظيم القضائي السابق فقد الغي بالقانون الجديد المشار اليه وهو

لا يطبق على التمييز الحالي لان القرار المطعون فيه قد صدر في ظل

القانون الجديد وليس القانون القديم.