17/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1969
- التاريخ
- 17/01/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- سميح فياض، ادوار عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم احتساب يوم العطلة عند مصادفته اخر ايام مهلة المراجعة التمييزية.
-
حيث ان يوم اول نيسان سنة 1966 قد صادف
وجود عطلة رسمية بمناسبة عيد الاضحى فيكون التمييز قد تقدم ضمن المهلة
القانونية.
- جواز تقديم التمييز الى رئاسة المحكمة بدل المحكمة.
-
وحيث ان تقديم التمييز الى رئاسة المحكمة لا يقوم في سلامته
اذ لا لبس حول ان المقصود كان المحكمة.
- جواز تقديم استدعاء تمييزي مشترك من خصمين مثلا بالانفراد في المحاكمة الاستئنافية.
-
وحيث وان كان جوزف وماري
ابو ديوان قد مثلا في المحاكمة الاستئنافية بصورة مستقلة فليس ما
يمنعهما من تقديم استدعاء تمييزي واحد اذ ان القانون يسمح لاي خصم بان
يتحد مع اخر في الدفاع بدعوى معينة.
- جواز الطعن تمييزا بكل القرار الاستئنافي او ببعضه.
-
÷وحيث ان لاي خصم ان يطعن في اي قرار من القرارات التي صدرت
في الدعوى الواحدة وله حتى ان يقصر طعنه على شق واحد من شقق القرار
الواحد.
- الطبيعة القانونية لمهلة الاسترداد في البيع الوفائي.
-
حيث ان السبب التمييزي المدلى به هو جدي اذ يتضح من الرجوع
الى القرار المطعون فيه ان الجهة المميزة كانت قد اكتفت استئنافا
بالادلاء بان حق الاسترداد يصبح لاغيا بعد مرور عشر سنوات دون ان يحرك
البائع ساكنا فاجابته محكمة الاستئناف بان العشر سنوات تبدأ لمرور
الزمن من تاريخ حلول اجل العشر سنوات المذكورة المنصوص عليها في العقد
وان الزمن لم يمر اذا على دعوى الخصم اما السبب التمييزي الحالي فهو
مبني على ان شرط العشر سنوات غير قانوني ومخالف للنصوص القانونية
المدرجة في المواد 473 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان هذا السبب يكون بالتالي غير مسموع لا سيما وان القاعدة
القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة ولئن كانت في القواعد
الالزامية التي قصد بها الشارع حماية مصلحة الشاري فهي ليست من القواعد
التي يتوجب على القاضي ان يثيرها عفوا اذا لم يدل بها الخصم اذ ليست
متعلقة بالانتظام العام ولا يمكن النعي على القضاة الاستئنافيين بانهم
اخطأوا في عدم اثارتها وتطبيقها عفوا على الطرفين رغم تنازلهم عنها.