07/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1969
- التاريخ
- 07/01/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- سميح فياض، ادوار عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اعلان المحكمة لصورية عقد البيع العقاري ينفي عن الشاري الصوري حقه بالادلاء بعدم صحة التسجيل في السجل العقاري.
-
بما ان الدعوى دارت اصلا حول الافضلية في التسجيل
بالسجل العقاري من جراء التزاحم بين عقد البيع الحاصل لمصلحة المدعي
وعقد البيع الحاصل لمصلحة المدعي عليها حول ذات العقار ومن ذات البائع
وقد قضت المحكمة الاستئنافية بافضلية حق المدعي عليها نتيجة ادعاء
المدعي عليها بالمقابلة بصورية عقد المدعي وتقريرها قبل الادعاء
المقابل.
وبما انها بفعلها هذا تكون قد اكدت صحة عقد المدعى عليها واخذت به
ونفت بذلك ضمنا الصورية عنه وبذلك ردت بهذا الادعاء او الطلب من قبل
المدعي كما انها بالفقرة الحكمية قد ردت طلبه الاثبات بالبينة الشخصية
عندما ردته كطلب زائد او مخالف وبذلك لا تكون قد اغفلت البت بطلبه
او ادعائه.
بما انه بعد ان تقرر قبول دعوى المدعى عليها المقابلة بصورية البيع
الجاري لمصلحة المدعي المميز انتفت مصلحته بالادلاء بعدم صحة التسجيل
الجاري لمصلحة المدعى عليها بالسجل العقاري بحجة مخالفة الاصول
القانونية المتعلقة بذلك ما دام لو اعتبر بمثابة العقد العادي لاولاها
التسجيل قضاء ان لم يكن رضاء والمحكمة تحل هذا السبب المبرر للنتيجة
القانونية الصحيحة التي توصلت اليها المحكمة في قرارها بدلا من السبب
الذي استند اليه القرار الاستئنافي.
- مفعول عدم تحديد النص القانوني المنتهك لدى التذرع بمخالفة القرار المميز للقانون
-
بما ان
المميز يدلي بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه دون ان يبين النص
القانوني الذي جرت مخالفته مما يجعله غير مقبول شكلا.