12/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1964
- التاريخ
- 12/10/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قوة سند التبليغ الثبوتية
-
حيث ان سند التبليغ هو من الاسناد
الرسمية لا يقبل الطعن بمندرجاتها الا عن طريق الادعاء بالتزوير.
- مفهوم التزامن في طلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز العقاري.
-
وحيث انه وان كان لكل من الانذار ومحضر الحجز كيان مستقل في
القانون الذي عين ما يجب ان يشتمل عليه كل منهما الا انه طالما كان طلب
ارسال الانذار وانشاء ومحضر الحجز في وقت واحد امرا مشروعا فان ثبت
ابلاغهما معا وفي ان واحد من المنفذ عليه فان النقص في مشتملات
الانذار على فرض وجوده يحدده ومحضر الحجز اذا اشتمل هذا المحضر على ما
اوجبه القانون
وحيث ان ما قصده الشارع بوجوب بيان الحدود للعقار المحجوز في محضر
الحجز ودفتر الشروط هو تعيين العقار المحجوز بوضوح لازالة الالتباس على
الراغب في الشراء الامر الذي يذكر الرقم المدون لهذا العقار على
الصحيفة العينية في السجل العقاري.
وحيث ان محضر المعاملة الاجرائية يثبت ان رئاسة الاجراء قررت بتاريخ
1963/02/22 وضع محضر الحجوز الانذار معا وان سند التبليغ يشير الى
ارسالهما التاريخ الى امانة السجل العقاري للتبليغ.