الأحكام

21/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1955
التاريخ
21/04/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التفرغ عن حقوق متنازع عليها ومفعوله.

-

وبما ان

هذا التفرغ عن حقوق لا يزال التنازع عليها قائما امام القضاة لا يصح

بمقتضى المادة /281/ موجبات الا اذا رضي به المديون.

وبما ان الشركة لم تقبل بهذا التفرغ فيكون والحالة هذه غير ملزم لها

وبالتالي فلا يتوجب عليها توجيها لتمييز ضد المتفرغ لها.

- مفعول تبدل اسم الشركة على التمييز

-

وبما ان التمييز

يجب تقديمه مبدئيا من المحكوم عليه او من الخلف العام له.

وبما انه يتضح مما تقدم ان شركة جبر وقماطي القديمة اصبحت شركة اسعد

جبر وشركاه

وبما انه طالما ان الشخص المعنوي الذي هو الشركة لم يتبدل في جوهره بل

بالاسم فقط فالتمييز يعتبر مقدما من ذي صلاحية.

- حق المحكمة في تقدير فتح المحاكمة ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان تقرير فتح المحاكمة متروك بمقتضى المادة /403/ من الاصول

المدنية لتقدير المحكمة واختيارها فلا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة

التمييز.

- مفهوم عدم تجزئة الاقرار وتقدير الشهادة.

-

وبما ان مبدأ

عدم جواز تجزئة الاقرار مختص باعتراف احد المتداعين لا بشهادة الشاهد

وبما ان تقدير قيمة شهادة الشاهد متروك عملا بالمادة /278/ من الاصول

المدنية لقضاة الاساس فلا يدخل تقديرهم تحت رقابة محكمة التمييز.