الأحكام

15/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1964
التاريخ
15/07/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الادلاء باكتساب حق فتح النوافذ بمرور الزمن وبعدم صلاحية القاضي البدائي وبوجود طريق فاصل بين العقارين.

-

بما انه لم يثبت في الدعوى

ان القاضي البدائي كان تبلغ امر افتتاح اعمال التحديد والتحرير عند صدور

حكمه في 28 ايار سنة 1962 اما حكمه بقضية اخرى الذي يتذرع به المميز

عليه لاثبات تبلغه فهو صادر سنة 1963

بما ان احد لم يقل بوجود طريق فاصل بين العقارين والمميز عليه نفسه يسمي

بلوائحه بمجال الفسحة الواقعة بين بنائه وعقار المميز.

بما ان نص المادة 66 من القرار 3339 وارد بصيغة الزامية واذا لم يشاء

المشترع مس الاوضاع المخالفة فذلك تلافيا للاضرار التي تنجم عن

تغييرهما بالسد او الهدم وقد اضطر المميز عليه الى هدم بيته فكان عليه

ان يرجع في اعادة بنائه مسافة مترين عن حد عقار المميز عملا بنص تلك

المادة ليحق له فتح النوافذ دون مراعاة العلو الادنى المعين فيه.

وبما ان اعادة البناء جرت على ما ثبت باقوال الشهود بخلال شهر ايلول

او شهر تشرين الاول سنة 1956 وان الدعوى تقدمت في 23 اب سنة 1960 مرور

الزمن لم تكتمل اذن بعد تجديد ابناء ليكن من المفيد بحث حق المميز عليه

الادلاء به.