الأحكام

03/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1964
التاريخ
03/07/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير العقود لجهة شمول التعهد بتسجيل كامل المبيع وحق الشاري برفض التنفيذ الجزائي.

-

وحيث ان محكمة الاساس

بقولها (ان تعهد البائعين تشمل تسجيل كامل المبيع وليس حصة احدهم ويشمل

ازالة كافة الحجوزات والاعباء المقيدة على صحيفة العقارين ويحق للشاري

ان يرفض التنفيذ الجزئي لان البائعين يشكلون فريقا واحدا في العقد) لا

تكون تجاوزت حقها في تفسير العقود وتقدير الوقائع الامر الذي يعود

لسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لانتفاء ما يعيبه في

الملف .

- المطالبة بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي.

-

وحيث انه يحق للدائن مطالبة

المديون بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي الموضوع لمجرد التأخير او

على سبيل الاكراه على الايفاء كما وانه يحق للقاضي تخفيض غرامة الاكراه

اذا وجدها فاحشة.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما الزمت بالتسجيل وبقيمة البند الجزائي

في آن واحد باعتبار ان البند الجزائي المنصوص عليه للتأخير يشكل غرامة

اكراهية لا تكون خالفت القانون.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وفي التفسير لجهة قرارها بان اضراب المجانين لا يستجمع عناصر القوة القاهرة

-

حيث ان محكمة الاستئناف قررت واقعة

اضراب المحامين بانماء لا تستجمع عناصر القوة القاهرة التي تحول اطلاقا

دون امكانية انفاذ التعهدات

وحيث ان حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسيرها مطلق وسلطانها فيه

لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.