17/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1964
- التاريخ
- 17/06/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في قرار التمليك وقوته وسريانه على المشترى العالم بوجود نزاع يتناول موضوع القرار
-
وحيث ان ملكية العقار المذكور ترتكز
على قرار قضائي تناول بحث الغبن في البيع وحالة الضيق في البائع
استثمار المشتري لهذا الضيق وقضى بعد ثبوت هذه العناصر بابطال البيع
باعادة البيع مع جميع ملحقاته.
- مرور الزمن المسقط لدعوى المطالبة بثمار العقار.
-
حيث ان العقد المعيب لا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بابطاله ويبقى
قائما ويستمر على احداثه مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن
قضائيا.
وحيث ان مرور الزمن يقف مفعوله لمصلحة الدائن اذا استحال عليه قطعه
لسبب لم يكن يه مختارا.
وحيث ان المميز عليهم )المدعين( لم يكونوا في وضع قانوني بملكيتهم من
اقامة الدعوى الحالية قبل اعلان بطلان عقد البيع حكم نتج مفاعيل رجعية
يمكن المحكوم له من المطالبة بجميع هذه المفاعيل.
وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت وفسرت
القانون تفسيرا خاطئا عندما ردت الدفع بان الدعوى بثمار العقار سقطت
بمرور الزمن المسقط.
- مفعول الادلاء بحسن النية عند وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار.
-
وحيث انه لا يجوز لمن اشترى عقارا ان
يدلي بحسن النية طالما انه يوجد قيد دعوى على الصحيفة العينية للعقار
الذي اشتراه في تاريخ الشراء.
- مفعول قرار الابطال لجهة المطالبة بالغلة.
-
حيث
ان لابطال عقد البيع بعلة الغبن مفعولا رجعيا يعطي المحكوم له حق
المطالبة بقيمة الغلة التي تناولها مستثمر العقار موضوع عقد البيع.
وحيث ان المصنع لا يتوفر انتاجه الا بالمجهود المادي والفكري الذي
يبذله القيمون على ادارته واستثماره وان غلته التي يلزم المستثمر ان
يؤدي قيمتها عملا باحكام المادة /217/ من القرار /3339/ هي ريعه الطبيعي
مجردا عن التحسينات التي ادخلها المستثمر محسوما منها اجور العمال
والقيمين على ادارته واستثماره.
- في العوض عن التأخير بالدفع.
-
وحيث انه اذا كان
موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة
المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني الا اذا كان في العقد او في
القانون نص مخالف ولا شيء من ذلك في هذه القضية.
- مفعول حضور جلسة المحاكمة لجهة تبلغ الجلسة التالية
-
وحيث ان المميز عزت شاكر لم يدل بما ينقض قول محكمة
الاستئناف وبقي ما ادلى به مجردا عن الاثبات فضلا عن ان حضور جلسة من
جلسات المحاكمة هو بمثابة تبلغ موعد الجلسة التالية ولا موجب الدعوة
مرة ثانية آنئذ على فرض وجود عدة خصوم.