الأحكام

19/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1964
التاريخ
19/06/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية للعبارة التي يثبتها رئيس المكتب المعاون في عقد البيع والمتضمنة انشاء صحيفة عينية عقارية قبل بيع العقار المنازع فيه.

-

وبما انه يتبين من عقد البيع انه ينطوي من انشاء رئيس

المكتب المعاون الذي تقبل واستمع العقد على العبارة التالية ان الفريق

الاول بعد ان ابرز شهادتي قيد تمليك مؤرختين في 5 نيسان سنة 955 و 3

ايار سنة 955 فاثبت بموجبهما ملكيته لكامل المادة 2400 سهم في العقارين

6 و 32.....

وبما ان هذه العبارة تكفي ما لم يدع تزويرها لاثبات انشاء صحيفة عينية

عقارية للعقار المنازع فيه قبل حصول بيع هذا العقار اذ ليست شهادة

القيد الا صورة طبق الاصل للصحيفة العينية بكل ما تحتوي من قيود نهائية

او احتياطية ولا يقبل تسجيل اي حق عملا باحكام المادتين 36 و 37 من

القرار 188 المعدل بالقرار 45 سنة 932 اذا ما كانت تلك الشهادة مطابقة

على الصحيفة المشار اليها.

- مفاعيل التحديد الاختياري.

-

وبما ان مفاعيل التحديد

الاختياري هي عملا باحكام القرار 2576 الصادر في 24 ايار سنة 29 ولا

سيما احكام المادة 21 منه عين مفاعيل التحديد العمومي.

وبما انه كان على القاضي العقاري اذن ان يأخذ بعين الاعتبار ملاحظة

مهندس المساحة الواردة على محضر العقار المنازع فيه المنظم بمناسبة

التحديد العمومي التي تشعر بحصول التحديد السابق وتطبيق احكام القرار

2576 المشار اليه بدلا من شطب تلك الملاحظة.

- حق محكمة الاساس في تقدير سوء النية.

-

وبما انه نظرا الى

تلك الاحكام القانونية والى ظروف صدور قرار القاضي العقاري المؤرخ في

27 شباط سنة 950 تعتبر محكمة الاستئناف قد احسنت في استبعاد سوء نية

المميز عليه المشتري.