19/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 87/1964
- التاريخ
- 19/10/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة عدم ضمان البائع العطلل والضرر في حال معرفة المشتري بخطر استحقاق المبيع للغير ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث
ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها الى الظروف التي رافقت البيع
والظروف اللاحقة له وخصوصا الى تصرف المشتري بالمبيع ومنه العقار 18
منذ البيع على مرأى من الخصوم والى موقف البائع واقراره شمول البيع
لهذا العقار واستخلصت من ذلك ان المشتري كان حسن النية بجهله خطر
الاستحقاق.
وحيث ان تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 433 من قانون الموجبات يقوم
على تقدير واقع يستقل باثباته وبنفيه قضاة الاساس .
وحيث ان نفي قيام هذا الواقع مع محكمة الاستئناف لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز وليس في تقدير هذا الامر اي تشويه للوقائع او للمستندات
المبرزة فيكون طعن الجهة المميزة من هذه الناحية في غير محله.
- مدى ضمان البائع في حالة استحقاق المبيع للغير ومسؤوليته تجاه المشتري
-
وحيث ان ضمان البائع تجاه المشتري في حالة استحقاق المبيع للغير يقوم
على فكرة التعويض على هذا الاخير عما خسره بفقده المبيع.
وحيث ان هذه الفكرة تجعل حق المشتري شاملا التحسين الطارىء على المبيع
لغاية انتزاع الملك من يده.
وحيث ان هذه المحكمة لم ترى في ذهاب محكمة الاستئناف نهجا سليما في
تفسير القانون لانه يتفق مع المبادىء العامة القائم عليها نظام
المسؤولية التعاقدية ومع مبادىء العدالة التي تأبى ان يحدد التعويض قبل
استكمال عناصر الضرر وذلك بانبرام الحكم القاضي باستحقاق المبيع للغير-
فضلا عن ان الجهة المميزة لم تدل بمسألة وجوب اعتماد تاريخ 1947/12/07
لا تاريخ 1955/05/04 امام قضاة الاساس ولم تعترض على الحكم البدائي
الذي قضى بالتخمين على اساس تاريخ 1955/05/04 فليس لها ان تتذرع بذلك
للمرة الاولى لدى محكمة التمييز.
- حق القاضي في تقدير الفائدة عن دين التعويض ' ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان الفائدة التي يقررها القاضي عن دين التعويض لا تعتبر بجوهرها
سوى تعويض اضافي يعود له حق تقديره بموجب سلطانه المطلق اذ انها تكون
احد عناصر التعويض فلا يجوز ان يعاب عليه تحديد مقدارها وبدء سريانها
لان ذلك يخرج عن رقابة محكمة التمييز حتى ولو وصفت بانها قانونية لان
هذا الوصف يفيد تحديد مقدارها بتسعة بالماية.