الأحكام

10/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1964
التاريخ
10/06/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المطالبة يالبند الجزائي وتخفيض الغرامة الاكراهية.

-

وحيث

انه يحق للدائن مطالبة المديون بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي

الموضوع والتأخير او على سبيل الاكراه على الايفاء كما وانه يحق للقاضي

تخفيض غرامة الاكراه اذ اوجدها فاحشة.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما الزمت المميزات بالتسجيل وبقيمة

البند الجزائي في آن واحد باعتبار ان البند الجزائي المنصوص عليه

للتأخير يشكل غرامة لا تكون خالفت القانون.

- حق محكمة الاساس في تقدير وتفسير الوقائع لجهة اعتبار واقعة اضراب المحامين لا تستجمع عناصر القوة القاهرة التي تحول دون انقاذ التعهدات .

-

حيث ان محكمة الاستئناف وصفت واقعة اضراب المحامين

بانها لا تستجمع عناصر القوة القاهرة التي تحول اطلاقا دون امكانية

انفاذ التعهدات .

وحيث ان حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسيرها مطلق وسلطانها فيه

لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.