22/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1964
- التاريخ
- 22/01/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة قولها بعدم حق المستأنف بالطعن في القرار الاعدادي عن طريقة الاستئناف لرضوخه له.
-
وحيث ان الحكم اكتسب
الدرجة القطعية بعد ان تبلغ المميز بتاريخ 960/07/05 ومضت على هذا
التبليغ المهل القانونية دون ان يطعن فيه لدى المرجع الصالح.
وحيث ان القرار الاعدادي موضوع الاستئناف وقد اصبح مضمونه بقوة القضية
المحكمة الناتجة عن هذا الحكم غير قابل لاثارة النزاع بشأنه مجددا او
كان الطعن فيه عن طريق استئنافه غير مجد.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتعد حقها المطلق في التقدير بقولها انه
لم يعد للمستأنف ان يطعن في القرار الاعدادي عن طريق الاستئناف لرضوخه
لهذا القرار بسبب تدخله ولاكتساب الحكم بدعوى تحديد تاريخ الولادة
الدرجة القطعية بوجهه.
- مفعول عدم تحقق الكاتب العدل من الاهلية للتعاقد.
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف لم تتعد بتعليلها هذا المبدأ عندما قالت ان الكاتب العدل
لم يتحقق من اهلية المستأنف عليها للتوكيل باعتبار انه يطلع على تذكرة
هويتها ثم عندما قالت بانه وان كان بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 8
من نظام كتاب العدل يتوجب على هذا الاخير ان يتحقق من الاهلية للتعاقد
الا انه عندما لم يقم بهذا الاجراء لا يكون لقوله فيما يتعلق بالحيازة
على الاهلية القوة الثبوتية حتى ادعاء التزوير.
حيث ان تقدير الوقائع فضلا عن انه يعود لمحكمة الاساس سلطانها المطلق
الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فان محكمة الاستئناف عللت هذا
التقدير بالقول انها ترى نظرا الى صلة القربى والى القربية المستمدة من
تعهد الاشقاء بتسجيل حصة شقيقتهم المستأنف عليها بعد بلوغها سن الرشد
ان المستأنف كان على بصيرة بعدم اهلية المستأنف عليها عند تنظيم
الوكالة وعند البيع.
- مدى قابلية عقود بيع القاصر المميز للبطلان وشروط هذا البطلان.
-
وحيث ان عقد البيع المطعون فيه والمجرى لدى امانة السجل العقاري انما
هو خاضع لمراسيم واجراءات خاصة وان ابطاله لا يتوقف على اقترانه
بالغبن.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان قالت بان المستأنف عليها وان كانت
مميزة عند اجراء التوكيل انما تبقى تصرفاتها قابلة للابطال بناء لطلبها
زادت بالقول ان اقوال المستأنف المعاكسة مردودة.
- في البطلان ومفاعيله.
-
وحيث ان ما ورد في حيثيات الحكم البدائي
المستأنف بان المدعى عليه طلب مع جملة مطاليبه وبصورة اكثر استطرادا
الحكم على المدعية عند الغاء العقد ان تعيد اليه ما يوازي قيمة ما
تستفيد منه وتكسبه من ابطال العقد وانه عدا عن ان المادة 233 موجبات قد
نصت على ان... ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا
مفعول رجعي ويفهم بالمفعول الرجعي ان البطلان سواء اكان مطلقا ام نسبيا
فهو يزيل العقد واثر العقد ونتائجه ليس فقط في المستقبل والحاضر بل في
الماضي ايضا وعدا عن ذلك فان المدعي لم يعين المبلغ الذي يطالب به ولم
يدفع عنه الرسوم وان هذه المحكمة لا يسعها الاستجابة الى طلبه وعليه اذا
رأى ان شروط التعويض الذي يطالب به متوفرة ان يتقدم بطلب التعويض
هذا بدعوى على حدة ويدفع الرسم.