الأحكام

06/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1964
التاريخ
06/08/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ممارسة الدائن' بعد الصلح' حقوق مجموعة الدائنين.

-

وحيث انه اذا كان هناك رأي لبعض العلماء يقول بان حقوق الماسة )مجموعة

الدائنيين( تنتقل بعد الصلح الى كل دائن ليمارسها على حدة فان ذلك لا

يتعدى نطاق العمل الذي يكفل لهذا الاخير تنفيذ الصلح واستيفاء نصيبه من

الدين' ولهذا لا يمكن تصور بقاء دعوى الابطال لمصلحة الدائن بعد ان يكون

قد استوفى حقه.

- وضعية الكفيل الذي دفع ديون المفلسين مقابل عقارات هي موضوع فراغ من جانب وكيل التفليسة.

-

وحيث ان السيد دفع الديون عن

المفلسين واخذ مقابل ذلك بعض عقارات عائدة لهم بنتيجة عقد البيع

الوفائي فهو ليس بدائن يريد تنفيذ الصلح لمصلحته وانما هو خلف خاص

للمفلسين تلقى منهم ملكية بعض عقارات .

وحيث ان السيد يكون بالنسبة لهذه العقارات خلفا خاضا للمفلسين بحق

الغير يتنازع فيه هؤلاء الاخيرين.

- في نقل طلب الابطال من المفلس للخلف الخاص بعد الصلح وزوال جماعة الدائنين.

-

وحيث انه المفلسين فقدوا بمجرد وقوع الصلح

وزوال الماسة حق طلب ابطال عقد فلا يمكنهم في هذه الحالة ان ينقلوا الى

السيد حلزون بصفته خلفا لهم حق طلب الابطال الذي زال من الوجود.