الأحكام

10/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1964
التاريخ
10/06/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم جواب محكمة الاستئناف عن حق القاضي في اثارة المواد القانونية تلقائيا دون بحثها من الفريقين.

-

حيث ان محكمة الاستئناف وهي لم تهمل الرد

على مزاعم الجهة المميزة في ان القاضي اثار تلقائيا ودون بحث الفريقين

مسألة المادتين 378 و381 موجبات وذلك عندما قالت انه لا يمكن القول

بان عدم تذرع المستأنف عليهما صراحة في البداية بهاتين المادتين يشكل

من قبلها رضوخا على عدم التذرع بالابطال اذ ان المستأنف عليها ما زالت

منذ البداية تطعن بصحة البيع موضوع الدعوى مدعية الصورية والتواطؤ وان

طلبها في المحاكمة الاستئنافية ابطال عقد البيع لمخالفته المادتين 378

و381 موجبات هو جائز قانونا اذ لا يستفاد من المحاكمة البدائية ان

المستأنف عليها تنازلت عن هذا الطلب بل اكدته بالنتيجة.

- امكانية بيع الوكيل من زوجته.

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف بعد ان عللت بطلان العقد قالت بان بيع الوكيل من زوجته هو

بحد ذاته باطل قانونا سند للمادتين 378 و381 موجبات وزادت بانه لم يبق

من لزوم للتطرق الى سائر الاسباب المدلى بها.

فلا تكون في القضية اغفال بت

- مفهوم استلام الوكيل للسند

-

بما ان طلب النقض هو الذي

طلب ادخال الياس ابو حديد في المحاكمة ذلك جلاء للحقيقة عن اسباب

ائتمانه على سند الابراء فلا يسمع اعتراضه على افادته.

ولكن بما ان المميز عليه توفيق سعد لا ينكر ان طالب النقض كان وكيل

دائنه مجيد سعد في الوقت الذي كان وكيله ايضا فلا يمكن اعتبار هذا

الوكيل متسلم سند الابراء بحكم الوكالة الامانة كما يزعم المميز عليه

المذكور ما لم يقم دليل على صحة ادعائه وهو لم يقم.