الأحكام

20/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1956
التاريخ
20/09/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في ماهية الوكالة ونظامها ونتائجها القانونية والتفريق بين الوكيل والوسيط المتعاقد باسمه الشخصي.

-

حيث ان الفريقين متفقان على ان

احدهما السيد لويس صباغ وكل شركة أ. بطرس وشركاه بان تهتم بالنيابة

عنه في ميناء طرابلس بشؤون البواخر التي تخص شركات تجهيز السفن التي

هو معتمدها.

وحيث ان شركة أ. بطرس وشركاه تنفيذا لهذا العقد الذي اجرته مع السيد

لويس صباغ سلمت الباخرة رامي التابعة لشركة البواخر الايطالية اجانزيو

روكوكمية المازوت اللازمة لمتابعة سفرها وقد طالبت شركة بطرس السيد

لويس صباغ بثمن المازوت الذي دفعته من مالها وبالعمولة على ناولون

ابحار الباخرتين رامي وزيتا وبعد ان دفع اولا جزءا من ثمن المازوت رفض

دفع الرصيد الباقي وناولون الباخرتين المومى اليهما مدعيا انه ليس سوى

وكيل عاقد شخصا اخر باسم موكليه وان موجبات العقد والحقوق الناجمة عنه

تتعلق في شخص اولئك الموكلين وان على الشركة المميز عليها ان تداعي

مجهزي الباخرة رامي.

وحيث ان المسألة القانونية الواجب حلها هي ماهية الوكالة التي اعطاها

لويس صباغ الى شركة بطرس ونتائج هذه الوكالة القانونية

وحيث ان شركة بطرس بمقتضى العقد بينها وبين لويس صباغ اخذت صفة

وكيلة هذا الاخير وليس وكيله الشركات التي هو معتمدها

وحيث ان نتائج عقد الوكالة هذه وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات لا

تتعدى حد العلائق بين الوكيل والموكل ولو ان اعمال هذا الموكل التي كلف

بها وكيله في طرابلس تتعلق باشخاص ثالثين.

وحيث انه عندما ينفذ الوكيل موجبات وكالته فيسلم زبائنه بعض البواحر

زيوتا وغيرها من انواع البضائع فانه يعود باثمانها على من وكله بصفته

الشخصية بان يقوم عنه ببعض الاعمال التي تتطلبها مهام وكالته الاصلية

تجاه شركات البواخر.

وحيث انه كيما يكون مسؤولا شخصيا تجاه شركة أ. بطرس كان عليه ان

يوكلها بوصفه وكيلا عن شركات البواخر هذا اذا كانت وكالته تخوله ان

يوكل عنه شخصا اخر.

وحيث ان ما ورد في المادة 280 من قانون التجارة البرية والمادة 799 من

قانون الموجبات والعقود يؤيد هذا الرأي فقد جاء في المادة الاولى ان

الوسيط الذي يعاقد باسمه الشخصي يسكب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون

ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به

شخصيا وقد زادت على ذلك المادة 799 موجبات بقولها انه اذا عاقد الوكيل

باسمه كانت له الحقوق الناشئة عن العقد ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين

عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده وان يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا

مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة.

وحيث ان ما قاله المميز من ان المعتمد لا يكون مسؤولا الا عن اخطائه

فقط فهو يتعلق بالعقود والاعمال التي يجريها الربابنة والمجهزون فهو لا

يكون مسؤولا عنها الا اذا كان له اشتراك بها ولا تعلق للمبدأ المذكور

بالاعمال والعقود التي يقوم بها باسمه الشخصي والتي لا تصدر عن المجهزين

والربابنة.

- حق محكمة الاساس بتفسير العقود وسندات الايصال ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود وسندات

الايصال المدعى انها تتضمن اتفاقا على تعيين اجل للدفع ولا يحق لمحكمة

التمييز ان تنفذ تفسيرها هذا الا اذا قصدت المحكمة من وراء ستار

التفسير تشويه الاتفاق الحاصل واعطائه نتائج خلاف ما هو وارد صراحة

فيه.