الأحكام

19/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1957
التاريخ
19/10/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعلان افلاس شركة التضامن على افلاس اعضائها وحق هؤلاء بالطعن للتخلص من حالة الافلاس

-

حيث ان اعلان افلاس شركة تضامن يؤدي

الى اعلان افلاس اعضائها

وحيث انه يحق لاعضاء الشركة المذكورة المعلن افلاسهم تبعا لافلاس

الشركة ان يستأنفوا الحكم القاضي باعلان الافلاس وذلك لان اعلان افلاس

الشركة يستتبع آليا اعلان اعضائها فكان من مصلحة كل واحد من هؤلاء ان

يثبت بان الشركة المعلن افلاسها هي غير عاجزة عن الدفع وان اعلان

افلاسها بالتالي لم يكن في محله القانوني وان يطلب بالنتيجة من محكمة

الاستئناف ان تفسخ الحكم القاضي باعلان الافلاس لانها الطريقة الوحيدة

التي وقع فيها يسبب انه عضو في شركة تضامن اعلن افلاسها.

حيث ان المحكمة الاستئنافية ذكرت في حيثيات حكمها انه يحق للغير ان

يثبت حصول تعديل في عقد الشركة لم يتم الاعلان عنه الا ان هذا التعديل

الممكن اثباته يجب ان يكون متفقا عليه من جميع الشركاء وبصورة متواصلة

يتبين منها جليا نيتهم بهذا الشأن.

وحيث ان المميز لم يطلب اثبات هذا التعديل بدفاتر الشركة وباوراقها

بل هو اكتفى بابراز سندين موقعين عن الشركة من قبل عضوين فيها.

وحيث ان محكمة الاساس وان كان يجوز لها دون طلب ان تفتح تحقيقا في

موضوع عجز الشركة عن الايفاء وفي موضوع تحوير بند عقد الشركة المتعلق

بالامضاء وذلك باتفاق الشركاء الضمني الا انها وهي لم تفعل لا يجوز لهذه

المحكمة ان تنقض حكمها لهذا السبب طالما انه لم يقدم فريق ما طلبا

بذلك.

- حق محكمة الاساس في قبول القرائن والشهادات ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس حق قبول القرائن والشهادات المقدمة من

الغير لاثبات ان اعضاء الشركة اتفقوا فيما بينهم على تعديل بنود عقد

الشركة او ردها

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ردت القرائن المقدمة بهذا الخصوص وردها

هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

- عدم جواز اعلان الافلاس في حال عدم ثبوت العجز عن الدفع

-

وحيث

انه لم يثبت اذن بالاوراق المبرزة ان الحاج محمود الرز استحق عليه ديون

لم يدفعها بعد الاحتجاج عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون اخطأت في عدم اعلانها افلاس محمود

الرز طالما انه لم يثبت لها انه عاجز عن الدفع.