31/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/1956
- التاريخ
- 31/12/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم النزاع الجدي ورقابة محكمة التمييز.
-
حيث انه يجوز ان يتقرر
وقف البناء في عقار منازع عليه شرط ان يكون النزاع مبنيا على اسباب
جدية.
وحيث انه اذا كان لا يجوز ان تعتبر ان هناك اسبابا جدية اذا كان النزاع
مبنيا على مستندات وقرائن وادلة غير مقبولة قانونا اي غير ذات فعالية
قانونية لاثبات الوقائع والاعمال القانونية المراد دعم المطالب بها او
اذا كانت هذه المطالب غير مقبولة بشكل ظاهر قانونا الا انه ضمن نطاق
الدعوى المبنية على سندات وادلة تصلح ان تكون مستندا للحكم وان تكون
ذات فعالية قانونية فيما اذا ثبت انها منطبقة على الوقائع المدعى بها
وكانت المطالب مقبولة قانونا فيما اذا ثبتت صحة الوقائع او الاعمال
القانونية المبنية عليها فان تقدير قيمة هذه الادلة الثبوتية وما اذا
كان لها وللمطالب المبنية عليها صفة الجدية يعود لمحكمة الاساس التي
لا يلزمها القانون ان تبين بوضوح الاسباب التي تدعوها الى عدها جدية.
وحيث ان جدية النزاع او عدمه يبنى على فحص ظاهري لوقائع الدعوى
ومستنداتها ولا يلزم القانون المحكمة كيما تتمكن من تقرير وقف البناء
ان تكون جازمة بان المدعي سوف يكسب دعواه لانها اذا فعلت ذلك تكون
كأنها فصلت في اساس النزاع.
وحيث ان جدية النزاع ضمن النطاق المشار اليه يعود تقديره الى المحكمة
ولا تدخل محكمة التمييز في بحث ما اذا كان تقدير المحكمة في محله ام
لا.
وحيث اننا نجمل ما تقدم بيانه بقولنا ان محكمة التمييز لا يمكنها
الدخول في بحث جدية النزاع الا عندما تبني المحكمة قرارها المطعون فيه
على قرائن ومستندات لا فعالية قانونية لها لاثبات الوقائع المدعى بها
او كانت المطالب غير مقبولة قانونا بشكل ظاهر اما فيما عدا ذلك فان
جدية النزاع يعود تقديرها الى قضاة الاساس .
وحيث ان المحكمة في هذه الدعوى صرحت في حكمها انها بعد مطالعة الاوراق
والمستندات وجدت ان هناك نزاعا جديا بين الطرفين على ملكية العقار
الذي احدثت فيه المستأنفة بناءها كما انه تبين من مراجعة الاوراق ان
المحكمة بنت هذه الجدية على مستندات قد تكون لها اهميتها في فصل
الدعوى لمصلحة المستأنف عليهما.
- حقوق الشريك في العقار المشترك
-
وحيث ان ما بحثته المحكمة بشأن
المادتين 826 و827 من قانون الموجبات والمادة 20 من القرار رقم 3339
قصدت منه التدليل على ان من جملة الاسباب الداعية لاعتبار النزاع جديا
هو ان القانون يحظر على الشريك ان يستعمل حقوقه على عقار مشترك بدون رضى
سائر الشركاء وكأنها ارادت ان تقول بذلك انه في حالة ثبوت ان للمستأنف
عليهما حصة شائعة في العقار رقم 867 منطقة بشري فان المستأنفة لا يجوز
لها ان تبني في الملك المشترك دون ارادتهما.