19/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1974
- التاريخ
- 19/02/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول انبرام الطلب الاصلي لعدم تعرض النقض له على قبول البحث فيه تمييزا ولجهة القضية المحكمة.
-
وحيث ان الجهة المميزة بالرغم من قرار النقض الذي
لم يتناول ما قضت به محكمة الاستئناف بصدد الطلب الاصلي تعود لبحث
هذه النقطة التي باتت مبرمة تصطدم بقوة القضية المحكمة مما يجعل منها
لهذه الجهة مردودا.
- مدى قابلية البحث بالطلب الاستطرادي لدى التقدم باستئناف الخصم.
-
وحيث اذا كانت
الجهة المميز عليها بدورها تعود لبحث ما قضي بنقضه بما خص المطلب
الاستطرادي بحجة ان الجهة المميزة المستأنف عليها لم تستأنف القرار
البدائي من هذه الناحية الامر الذي يصطدم بالقوة الملزمة التي يتصف بها
قرار النقض فان قبولها هذا يظل في غير محله قانونا ما دام بوسع الجهة
المستأنف عليها ان تدلي بطلباتها الاضافية بمجرد استئناف الخصم ودونما
حاجة للتقدم باستئناف فكيف به والمستأنف نفسه باستئنافه قد شمل حتى
مثل هذه المطالب .
- مفهوم العقار المحاط الذي له حق المرور على عقار الجار ومدى شموله العقار المتصل بالطريق العام.
-
وحيث من الثابت بالاوراق لا سيما تقرير الخبير
واستجوابه استئنافا ان عقار الجهة المدعية قد اعد للسكن وانه يتصل
بالطريق العام من الناحية الشمالية منه بواسطة درج ينزل به للطابق
الارضي او البناء القائم في العقار وان كان يؤدي بالوقت نفسه للسطح.
وحيث ان الخبير نفسه قد افاد بامكان توسيع الباب الحديدي فيصبح بوسع
صاحب العقار ادخال قطع الاثاث الكبيرة.
وحيث لا يمكن البحث بادخال الطروش ما دام البيت معدا للسكن وفي كل
حال فالخبير قد ذكر ان بوسع الجهة المدعية تمرير الطروش وذلك في الفسحة
الكائنة في عقارها مع بعض الاحتياطات واجراء بعض التسهيلات
والتعديلات في الشرفة.
وحيث في كل حال فان وجود بعض الصعوبة في الممر لا تجعل العقار محاطا
بحيث يطلب له ممر في ملك الجارة.
- مدى مسؤولية مشتري العقار عن التعويض لمن يدعي حقا عينيا عليه بسبب الغش الذي ارتكبه البائع.
-
وحيث ان الجهة المدعية تطالب بتعويض عن الممر الذي
فقدته لعدم قيده في السجل العقاري وتصرم مهلة سنتين على اجراء القيد
بحجة ان من حقها المداعاة بالتعويض طيلة عشر سنوات .
وحيث اذا كانت المادة 17 من القرار 188 تلزم من قيد ملك الغير او حقه
العيني على اسمه في السجل العقاري بواسطة الغش بالتعويض نتيجة
مسؤوليته فان المدعى عليه لا يلزم بمثل هذا التعويض وهو الذي اشترى من
سواه استنادا لتلك القيود.