17/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1974
- التاريخ
- 17/04/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- العوجى، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية تقدير الهبة واخضاعها لنصاب الوصية.
-
حيث سبق لهذا المرجع )قرار 138 تاريخ 1968/07/17 وقرار 73 تاريخ
1939/04/15 وقرار 103 تاريخ 1970/10/27 وقرار رقم 9 تاريخ 1972/06/23(
واعتبر ان الهبات المنجزة تخضع للنصاب القانوني المحدد في قوانين
الاحوال الشخصية لدى كل طائفة من الطوائف الدينية المعترف بها رسميا
في لبنان وان اخضاع الهبة الى نصاب الوصية لدى الطوائف المسيحية بموجب
قانون 23 حزيران سنة 1959 انما هو تكريس لمبادىء القانون الوضعي
وللمادة 512 من قانون الموجبات والعقود التي اخضعت الهبات للنصاب .
وحيث ان اخضاع الهبة المنجزة قبل صدور قانون 23 حزيران سنة 1959 لنصاب
الوصية كما حدده هذا القانون يكون بالتالي متوافقا مع نص المادة 512
موجبات وعقود التي حصلت الهبة في ظلها ومع احكام هذا القانون من جهة
ثانية اذ نص في المادة 66 منه على انه لاجل تعيين النصاب القانوني
يضاف الى اموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الاموال التي
وهبها اثناء حياته ويتخذ اساسا لتقدير هذه الاموال ثمنها وقت الهبة وقد
اثبتت محكمة الاستئناف ان الوفاة حصلت بعد صدور قانون سنة 1959 مما
يجعل هذا القانون راعيا للتركة المفتتحة في ظله.
وحيث تجاه النص القانوني والمبادىء العامة المبينة اعلاه لم يعد من
مجال للقول ان الهبات المنجزة قبل صدور قانون سنة 1959 غير مشمولة
باحكامه.
- مفعول الطعن بالتعليل الاضافي دون الاصلي لجهة تحقق قوة القضية المحكوم بها
-
وحيث كما ان الطعن في التعليل الاضافي
لا يسمع لعدم الفائدة باعتبار ان القرار بقي قائما بالاستناد للتعليل
الاصلي طالما انه لم يطعن فيه ولم ينقض كذلك فان الاستناد للتعليل
الاضافي لا يصلح للقول بوجود القضية المحكوم بها لما ورد في هذا التعليل
لان القضية المحكوم بها تنتج عن الفقرة الحكمية وما يرتبط بها ارتباطا
وثيقا واصليا من حيثيات .
وحيث طالما ان رد الادعاء حصل بصورة اصلية بالاستناد للقضية المحكوم
بها الناتجة عن حكم 1968/12/13 فان ما لم يرد من حيثيات اضافية لا يؤثر
فيما قضى به وبالتالي لا يمكن اعتباره مرتبطا ارتباطا وثيقا واصليا
بالفقرة الحكمية طالما ان هذه الفقرة قائمة وان لم ترد هذه الحيثيات
الاضافية اصلا.
- في كيفية اثبات الصورية من قبل الورثة
-
وحيث
انه يحق للورثة او لقسم منهم الاثبات بكافة الوسائل للاعمال التي قام
بها مورثهم للاضرار بهم او للانتقاص من حقوقهم اذ ان الورثة في هذه
الحال لا يعتبرون من الخلف العام للمورث ولا تسري عليهم بالتالي
الشروط المفروضة على المورث لاثبات عكس المستند الصادر عنه.
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها غير البينة الخطية لاثبات صورية
السند لا تكون خالفت المادة 248 اصول مدنية وباعتبارها السند صوريا
بالاستناد للبينة المتوفرة لديها تكون قد ردت ضمنا لكل دفاع اخر ادلي
به امامها حول هذه النقطة ولا مخالفة للمادة 4 اصول مدنية.
- مفهوم تعويض المساهمة ومدى امكانية ادخاله في ديون التركة عندما يدفعه الموهوب له
-
حيث يتبين من مراجعة القرار
المطعون فيه انه اعتبر ان تعويض المساهمة المدفوع من قبل الموهوب له
من فئة المصاريف التي بذلت لاصلاح العين الموهوبة تسهيلا لاستثمارها
واستزادة الريع وبالتالي تطبيقا للمادة 531 موجبات وعقود ولم يدخلها
ضمن الديون المترتبة على التركة.
وحيث ان تعويض المساهمة يفرض على المالك الذي استفاد ملكه من التحسين
الطارىء نتيجة للاستملاك دون ان يقتطع من ملكه اي جزء او الذي اصاب
ملكه اقتطاع جزئي وهذا التعويض مترتب للمالك المجاور الذي اقتطع من
ملكه الجزء المستملك.
وحيث وان كان تعويض المساهمة يشكل دينا في ذمة مالك عقار تجاه مالك
العقار المجاور الا ان هذا الدين ناتج اصلا عن التحسين الحاصل في العقار
والتحسين اذا استدعى نفقات على عاتق مالك العقار او مستثمره فان هذه
النفقات تعتبر من المصاريف التي تجعل العقار افضل وضعا وثمارا.
وحيث ان ادخال تعويض المساهمة المبين آنفا ضمن فئة المصاريف التي
بذلت لجعل العقار اكثر ريعا وثمارا تبعا للتحسين الحاصل فيه لا يتنافى
مع اي من المواد المبينة تحت هذا السبب ولا يخالفها.
- في كيفية اعادة مبلغ محدد بالعملة الاجنبية.
-
حيث
تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى بالزام ناضر باعادة مبلغ
الالف ليرة عثمانية ذهبا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية بعد اعتماد
سعر الليرة الذهبية 38,25 ليرة لبنانية.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد قضت بالتالي باعادة المبلغ بصورة
اولى او ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقا للمعدل الذي حددته تاركة
بالتالي الخيار المحكوم عليه
وحيث لا مجال للاخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 196 موجبات
طالما انه قضى اصلا باعادة المبلغ عبنا كما لا مجال للاخذ على القرار
مخالفته للمادة 4 اصول مدنية ولا الفقرة 3 من المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي ولا سائر الاحكام القانونية المدلى بها وقد بقي الخيار
الذي تركه القرار المحكوم عليه وتحديد ثمن الليرة العثمانية الذهب
بمنأى عن الطعن.