الأحكام

04/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1974
التاريخ
04/06/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
العوجى، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اثبات عكس السند الخطي والاقرار ومفهوم الاقرار ومدى شموله توقيع الشاهد على عقد بيع وامكانية الشاهد اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات .

-

وحيث ان المستأنف عليهما يدليان ان توقيع المستأنف على عقد البيع

يشكل اعترافا خطيا منه بصحة شراء وبوجود هذا الاعتراف يمتنع عليه ادعاء

العكس عملا باحكام المادتين 149 و153 اصول مدنية كما يوجب رد دعواه.

وحيث ان المادة 149 اصول مدنية تنص على ان الفريق الذي ادلي عليه بسند

ذي توقيع خاص فبحث في الاساس دون ان يناقش في صحة التوقيع لا يقبل

منه بعد ذلك انكار هذا التوقيع كما ان المادة 153 اصول مدنية تنص على

انه لا تقبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه.

وحيث بالاضافة لما تقدم ان الاقرار على ما عرفته المادة 210 اصول مدنية

هو اعتراف فريق بامر ادعي به عليه.

وحيث ان التوقيع في ذيل عقد كشاهد على العقد الجاري بين فريقين اخرين

لا يتضمن تعهدا او اقرارا من الشاهد نحو اي من الفريقين باي شيء

وبالتالي لا يقع عمله هذا تحت تعريف المادة 149 اصول مدنية ولا تحت

تعريف المادة 210 اصول مدنية.

وحيث لا مجال بالتالي للقول ان توقيع المستأنف على العقد يشكل اقرارا

منه بصحة العقد اذ يبقى شخصا ثالثا تجاه المتعاقدين وان كان شاهدا على

توقيعهما ويحق له بالتالي اثبات صورية العقد بكافة طرق الاثبات ومنها

البينة الشخصية.

وحيث يتبين من افادة الشهود ان شراء المستأنف عليه للعقارات موضوع

النزاع كان ظاهريا باسمه بينما يعود المستأنف اربعين بالمئة من الاسهم

المسجلة صوريا على اسم شكر الله المستأنف عليه.

وحيث لا مجال للقول ان ادعاء المستانف يصطدم بالمادة 11 من القرار 188

والمادة 205 من القرار 3339 والمادة 393 موجبات وعقود لان نقل الملكية

على اسمه هو بنتيجة دعوى الصورية المرتكزة على اتفاق هذا الاخير الشاري

الظاهري وهذا الاتفاق ثبت وجوده من خلال البينة المقدمة في الدعوى.

- شروط الحكم بالتكافل والتضامن

-

وحيث ان المحكمة تعتمد ما ورد في القرار

الاستئنافي لجهة تحديد ريع العقارات المسجلة باسم شكر الله الحاج شاهين

موضوع النزاع الحالي وقد اصبح هذا الشق من القرار مبرما لعدم مساسه

بقرار النقض وتعتبر ان شكر الله الحاج شاهين وفوزي الحاج شاهين ملزمان

بحصة وديع بصيبص من الريع بالتكافل والتضامن لانه ثبت من الادلة

المتوفرة في الدعوى وتقرير الخبيرين ديب خداد ومحمد سليمان ان هذه

العقارات كانت بتصرف شكر الله وفوزي الحاج شاهين فيكون التضامن ناتجا

عن هذا العمل القانوني المشترك ومن ماهية الاستثمار.