الأحكام

28/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1974
التاريخ
28/02/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
العوجى، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب ابلاغ الشخص المحجوز لديه ورقة الحجز

-

حيث يتبين من مراجعة احكام المادة 13 من

القانون رقم 2 سنة 1967 والتي عطفت عليها المادة 35 من القانون رقم

28/67 انها اعتبرت الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص

الذين نصت عليهم محجوزة حجزا احتياطيا تحت ايديهم وفقا للمادة 623

اصول مدنية ودون حاجة لاقامة دعوى اثبات الحجز

وحيث اذا كان هذا الحجز يقرر حكما بمقتضى المادة 13 وبمجرد اعلان توقف

المصرف وفقا للاصول المقررة ويجعل بالتالي الاموال محجوزة تحت ايدي

الاشخاص المذكورين في المادة 13 الا ان هذه المادة لم تنص على اجراءات

معينة تتعلق بالاموال العائدة لهؤلاء الاشخاص تحت يد ثالثين ويقتضي

معرفة ما اذا كانت هذه الاموال تعتبر محجوزة تحت ايديهم من تاريخ

الاعلان عن التوقف او من تاريخ ابلاغهم الحجز'

وحيث انه وفقا للمواد 637 و638 اصول مدنية تترتب موجبات ومسؤوليات

على عاتق الاشخاص الثالثين منذ تاريخ ابلاغهم الحجز فالمادة 637 اوجبت

على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة الحجز ان يرسل الى دائرة الاجراء

كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ

الموجود في ذمته للمحجوز عليه واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة

القانونية اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا

ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة كما ان المادة 638 رتبت غرامة

على الشخص الثالث في حال عدم صحة تصريحة عن سوء نية اما المادة 647

فقد اعتبرت ان الحجز يصبح باطلا اذا تم التفرغ عن الدين المطلوب حجزه

قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه.

وحيث انه بالنظر للنتائج المترتبة على الحجز لدى ثالث والمرتبطة

ارتباطا وثيقا بمعاملة ابلاغه الحجز المذكور وبالنظر لكون المادة 13 لم

تلحظ اجراءات خاصة بالحجز لدى ثالث في الاحوال التي نصت عليها فانه

يقتضي اعتبار ان الحجز لدى ثالث لا يمكن ان ينتج مفاعيله ويرتب

التزامات على عاتق المحجوز لديه الا بابلاغه من هذا الاخير وذلك سواء

كان الحجز نتيجة لقرار قضائي او بحكم القانون طالما ان القانون الذي

يقرره لم يلحظ اعفاء من الاجراءات المتبعة بصورة عادية.

وحيث ان المادة 15 عندما الزمت المصارف بان تصرح خلال شهر ابتداء من

تاريخ اعلان التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية عن اموال الاشخاص

الذين عنتهم المادة 13 وعندما اعتبرت ان اموالهم تكون محجوزة حكما تحت

ايدي المصارف انما توجهت الى فئة معينة من المدينين - وهي المصارف -

التي بحكم وجودها في سوق النقد والتسليف على اطلاع مستمر ليس فقط على

عمل سائر المصارف بل ايضا على وضع هذه المصارف من الناحية المالية

والادارية ولا يخفى عليها من هم اعضاء ادارتها ومراقبوا حساباتها اما

وضع المدينين العاديين فيختلف تماما عن وضع المصارف ولا يفترض

بالمدين علم ان دائنه ينتمي الى احد المصارف بالصفة المشار اليها في

المادة 13 وبالتالي لا يمكن ان يشمل بالاجراء الذي تنص عليه المادة 15

او ان يتخذ هذا الاجراء كقاعدة عامة في الحجز لدى ثالث ضمن اطار

القانون رقم 67/2 .

- اثر اقرار الدائن بقبض الدين بالنسبة لتوجب ايصال من قبل المدين واثبات عكس هذا الاقرار من قبل الغير

-

حيث ان اعتراف الدائن بقبض دينه من المدين يسري بحق هذا

الاخير ولا حاجة لوصل او ايصال يثبت القبض طالما ان المدين لم يطلبه

وان الدائن قد اقر بالقبض امام مرجع رسمي.

وحيث اذا كان ثمة اعتراض لشخص ثالث على صحة الاقرار فانه يعود لهذا

الشخص اثبات عدم صحته وذلك بكافة وسائل الاثبات .

- اثر اقرار الدائن بقبض الدين على رفع اشارة التأمين دون صيغة شكلية للاقرار

-

وحيث ان فك

التأمين نتيجة لاقرار الدائن بقبضه الدين لا يستوجب اجراء احتفاليا

امام امين السجل العقاري وقد نصت المادة 150 من قانون الملكية ان

التأمين يؤول بالترقين تبعا لرجوع الدائن عن حقه دون اشتراط صيغة معينة.

- مفعول الاقرار تجاه الدائن والمدين والغير

-

حيث انه اذا كان للاقرار مفعول بين الدائن والمدين

الا انه لا يتعدى هذين الشخصين ويعود للمتضرر منه اثبات عدم صحته.