الأحكام

13/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1974
التاريخ
13/03/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اخراج من ليس خصما ولم يمثل بالمحاكمة

-

حيث ان محكمة

الاستئناف وقد وجدت ان المستأنف قد استأنف بوجه بعض الاشخاص الذين

لم يكونوا فرقاء في البداية اخرجتهم بطلب المنفذتين المستأنف عليهما

من المحاكمة

وحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون ولا مجال للنعي

عليها بمخالفة المادتين 387 و 520 مدنية ما دام من حق هاتين المستأنف

عليهما ان تطلبا ذلك حفاظا على مصلحتهما بعدم عرقلة المحاكمة عن طريق

مخاصمة من ليس خصما فيها مما يجعل الفرع الاول من السبب الاول مردودا

- في قبول وكيل غير محام في المزايدة ومفهوم اعمال المحاكمة التي تتطلب التمثيل بواسطة محامي

-

وحيث من الرجوع للقرار الاستئنافي

يتضح ان محكمة الاستئناف قد بتت اقوال المستأنف بالنعي على الحكم

البدائي مخالفة المادة 61 من تنظيم مهنة المحاماة انه ينعي على محكمة

البداية قبولها وكيلا غير محام للدخول بالمزايدة والشراء لصالح

المنفذتين وردت هذا السبب كون الشراء بالمزايدة لا يعد بحسب الاجتهاد

عملا من اعمال المحاكمة كي يستوجب التمثيل بواسطة محام

وحيث ان المميز يكتفي بالنعي عليها مخالفة المادة 61 محاماة مستعيدا

سببه هذا دون ان يطعن بتفسيرها لاقواله مع ان ما قررته على ضوء ما فهمته

في محله قانونا