09/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1974
- التاريخ
- 09/05/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- العوجى، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول دخول الذرية الدير بداعي الترهب على الصفة الخيرية للوقف المخصص بالدير
-
وحيث تبين ان القرار المطعون فيه ردا
لادعاء المستأنفين من انهم من ذوي الاستحقاق في وقف بقلوش باعتبارهم
من ذرية زوجة ميلان الخازن اعتبر ان المستأنفين لم يثبتوا انهم من هذه
الذرية وان زوجة ميلان توفيت بعد زوجها وكانت من ورثته كما اعتبر
القرار بالاستناد للصكوك المبرزة ان زوجة ميلان الخازن لم تقف املاكها
على ذريتها او ذرية اخوتها من بعدها بل وقفت املاكها على دير سيدة
بقلوش وان دخول الذرية الدير بداعي الترهب لا يستعيد الصفة الخيرية عن
الوقف .
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة القول باكتساب القرار قوة القضية المحكمة قبل اكتسابه القوة التنفيذية
-
وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة
قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يقل بانبرام القرار الصادر عن المحكمة
البدائية في جبل لبنان بل اعتبر ان هذا القرار قد اكتسب قوة القضية
المقضية وهذا القول صحيح لان القرار القضائي منذ صدوره يكتسب هذه الصفة
وان لم يكن له بعد القوة التنفيذية' ولا فقدان بالتالي للاساس القانوني
طالما ان قوة القضية المقضية ملازمة لصدور الحكم ولا داع لذكر وقائع
اخرى لاثباتها.
وحيث ان عدم ملاءمة التعليل كما تقول الجهة المميزة او عدم تحليل
المستندات لا يشكلان فقدانا للاساس القانوني على ما صار التعريف بهذا
السبب اعلاه.
- مفعول قيود محاضر التحديد والتحرير بعد انقضاء مهل الطعن فيها.
-
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان القيود المثبتة في محاضر
التحديد والتحرير تكون قد اصبحت نهائية بسبب انقضاء المهل على الطعن
فيها وبمفعول القرار الصادر عن محكمة بداية جبل لبنان تكون قد توافقت
مع احكام المادة /31/ من القرار /186/ والمادة /17/ من القرار /188/ وان
ما يسمع من ادعاء في استحقاق الوقف هو كون مدعي الاستحقاق ممن يستفيدون
من الوقف حسبما تحدده قيود السجل العقاري التي اصبحت نهائية.
- مفعول عدم تكليف المحكمة للمدعي باثبات حقه.
-
وحيث
ان المحكمة الاستئنافية عند بحثها ادعاء المستأنفين من انهم من مستحقي
الوقف لانهم من ذرية زوجة ميلان الخازن واعتبارها ان المستأنفين لم
يثبتوا نسبهم الى هذه الزوجة او ان هذه الزوجة توفيت بعد زوجها تكون قد
استعملت حقها في تقدير ما تضمنته وسائل الاثبات من جهة دون ان يدلي
بانها شوهت مضمونها ومن جهة ثانية لا تكون قد خالفت المادة /37/ اصول
مدنية لان هذه المادة لا تلزم المحكمة بتكليف مدعي الحق ابراز اوراق
اثباته اذا كان لم يبادر الى ذلك او تقديم وسائل اثبات اخرى لم يتذرع
بها هو.