28/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1974
- التاريخ
- 28/03/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية تبليغ مجهول المقام وحق محكمة الاساس بتقدير جدية التحري عن العنوان ومدى رقابة محكمةالتمييز.
-
حيث من
الرجوع للقرار الاستئنافي الذي لخص موضوع الدعوى ودفاع الطرفين' يتضح
انه قد اشار الى ان الجهة المدعية قد اتخذت في عقد التامين محل الاقامة
في شارع الحمراء ملك دمرجيان حتى اذا بوشر التنفيذ وسعى المباشر
لابلاغهما المعاملات في محل الاقامة المختار وجد سكنها مقفلا وعلم انها
تركته منذ اكثر من سنة لعمان مما حدا برئيس الاجراء لتكليف المباشر
بتنظيم محضر بمجهولية المقام فنظمه وعلى اساس ابلاغها بالنشر.
وحيث ان الجهة المدعية ادعت بطلان المعاملة لبطلان التبليغ الجاري لها
على هذه الصورة اذ كان على المباشر اما ارسال كتاب مضمون الى مقامه
المختار هذا بحسب المادة 360 مدنية واما ان يعدها معلومة المقامة في
الخارج فيرسل لها التبليغ في عمان عملا بالمادة 362 مدنية.
وحيث ان المحكمة قد اعتبرت ان الغاية من ارسال الكتاب المضمون قد
كانت ترمي الى التحقق نهائيا من عدم وجود الشخص في مقامه المطلوب قد
تحققت ما دام من الثابت حتى باقرار الجهةالمدعية انها لم تكن في محل
اقامتها ذاك وان عدم وجود وتعذر تبليغها يحتمان ابلاغها بالنشر كما لو
كانت مجهولة المقام وهي بذلك لم تخالف احكام المادة 360 مدنية بل
احسنت نطبيقها اذ بتحقق الغاية التي ارادها الشارع لا يعود من مجال
لطلب البطلان لعدم مراعاة الشكل
وحيث ان المحكمة من جهة اخرى اعتبرت ان مجرد التوصل الى انها مقيمة في
عمان لا يجعلها معروفة المقام فيها بحيث يرسل لها التبليغ هناك وعللت
ذلك على ضوء الوقائع التي اوردتها فمارست بذلك حقها بالتقدير ولم تخالف
بالتالي المادة 362 مدنية.
وحيث بصدد محضر مجهولية المقام فان محكمة الاساس قد مارست حقها
بالتقدير عندما ردت المطاعن التي وجهتها الجهة المدعية بالنسبة لمدى
الجدية في التحري عن عنوانها ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه
الجهة.