الأحكام

24/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1958
التاريخ
24/10/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومفعول التنازل عن الادلاء بالبطلان النسبي الناجم عن استعمال السيارة رغم العلم بالعيب ومدى امكانية الادلاء بالبطلان لعيب الرضى.

-

وحيث ان

محكمة الاستئناف لم تصدق الحكم البدائي بالاستناد فقط الى ان المميز لم

يقم الدعوى خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 463 من

قانون الموجبات والعقود بل لما قالته ايضا بانه على فرض وجود خداع

وحيلة يوجبان تطبيق المادتين 304 و208 من القانون المذكور فانه بعد ان

تنازل المميز عن حقه في البطلان النسبي تنازلا ضمنيا باستعماله السيارة

بعد علمه بوجود العيب وسعيه لاصلاحه لم يعد له حق اقامة دعوى البطلان

بسبب عيب الرضى.

وحيث يكون السبب الاول المدلى به مردودا اذن.

وحيث ان الحكم الاستئنافي يكون مرتكزا على اساس قانوني

وذلك لانه من مجرد الاطلاع على حيثياته تتضح الاسباب الواقعية

والقانونية التي اعتمدتها المحكمة لاصدار حكمها.

- مفعول عدم البت بطلب تحقيقي لجهة امكانية النقض لاغفال البت باحد المطالب .

-

حيث ان ما ورد من ان المحكمة لم تبحث في بعض طلبات

تحقيق قدمها المميز اليها هو مردود وذلك لان المحكمة بعد ان اعتبرت ان

المميز اسقط حقه ضمنا بطلب ابطال العقد ابطالا نسبيا لم يعد بوسعها

اجابة طلب المميز باستثبات عناصر عيب الرضى الناتج عن الخداع وتكون

بالتالي قد ردت هذه المطالب ضمنا هذا مع بيان ان عدم الجواب على

طلبات تحقيق عندما يتقدم بها احد الطرفين لا يشكل سببا من اسباب

التمييز فالمطالب التي عدم الجواب عليها يؤدي الى نقض الحكم تمييزا

عند الاقتضاء هي تلك التي تتناول الاشياء المطلوب الحكم بالزام الخصم

بها وان مجرد الفصل في اساس الدعوى يعني رد المطالب التحقيقية ضمنا.