27/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1958
- التاريخ
- 27/03/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول البيان المرسل من الدائن الى المدين بالقيمة المتبقية من الدين كانذار بالدفع.
-
حيث ان البيان المرسل من المميز عليه والذي يعترف المميز باستلامه
والمتضمن المبلغ المتبقي له بذمة المميز هذا البيان الذي رفض هذا
الاخير الاعتراف بما ورد فيه يؤلف نوعا من المطالبة اذ انه لم يرسله
الىالمميز الا ليطالبه بالمبلع الوارد فيه.
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون خالفت القانون باعتبارها ان
البيان يشكل انذارا.
- مفعول الحكم باقل من المبلغ المطلوب استنادا الى اسس مغايرة لمضمون الادعاء كسبب تمييزي مبني على الحكم باكثر مما ادعي به.
-
حيث طالما ان الحاكم
البدائي المصدق حكمه استئنافا لم يحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ زائد عن
المبلغ المدعى به فانه لا يمكن القول انه حكم باكثر مما ادعي به ولا يهم
بصدد سبب التمييز المسمى الحكم باكثر مما ادعى به ان تكون المحكمة
خالفت في وضع الاسس الحسابية والواقعية التي بنت عليها حكمها ما ورد
بشأن هذه الاسس في مطالب ولوائح المدعي طالما انها توصلت الى الزام
المدعي عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذي طالبه به المدعي واذا كان
بالامكان انتقاد الحكم البدائي امام محكمة الاستئناف بالتدليل على
الخطأ في التقدير او في مستند الحكم القانوني فانه لا يمكن وصف ما
ادعاه المميز بانه حكم باكثر مما ادعي به هذا مع بيان انه حتى اذا
جارينا المميز في رأيه من الوجهة المبدئية فانه من الوجهة الواقعية نرى
بان الخبيرين بعد ان خمنا تكاليف الطابق الرابع وفاقا للشروط الواردة
في العقد بمبلغ 39373.16 ليرة لبنانية انزلا هذا الرقم مبلغ 4989.20
ليرة وهو على رأي الخبيرين ويساوي قيمة النواقص الموجودة في البناء
انهما قالا بانه يتوجب الى المميز مبلغ يقل عن المبلغ الذي ادعاه هذا
الاخير والذي يزعم انه انفقه فعلا وان الحاكم البدائي بما له من حق
التقدير لم يكتف بما انزله الخبيران من المبلغ الذي كان يستحق للمميز
عليه فيما لو اتم الشروط الواردة في الاتفاقية بل انه انزل المبلغ الى
اقل مما قال به الخبيران.
- مفعول مخالفة متعهد البناء لشروط الاتفاق لجهة تطبيق مرور الزمن الخاص بهذا العيب
-
حيث ان مرور الزمن المدلى به من المميز عليه ضد دعوى المميز المقابلة
لا يمكن تطبيقه على موضوع هذه الدعوى الذي لا يتعلق بعيب في البناء بل
في وجود او عدم وجود مخالفات لشروط الاتفاق المعقود بين الفريقين وما
اذا كان اتم المميز عليه جميع التعهدات التي اخذها على نفسه في العقد
ام انه خالفها وما هي اوجه المخالفة وهل يوجد تأخر بتسليم البناء موجب
للمسؤولية
وحيث ان الامور المشار اليها لا يمكن باي حال تطبيق المادة 666 معطوفة
على المادة 463 من قانون الموجبات عليها.