18/09/1958
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1958
- التاريخ
- 18/09/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول منح المعونة القضائية استئنافا لجهة الاعفاء من الغرامة التمييزية
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على ان طلب المعونة
القضائية يقدم اليها اذا كان الطالب الذي يريد تمييز الحكم الاستئنافي
الصادر ضده يطلب اعفاءه من الرسوم والغرامة التمييزية بسبب فقر حاله
وحيث ان ما ورد في المادة 42 من قانون التنظيم القضائي لا يعني انه لا
يحق لمن لم يحصل على المعونة القضائية استئنافا ان يطلب المعونة عند
تمييزه الحكم الاستئنافي بل ان من منح المعونة القضائية لاستئناف الحكم
يعفى فقط من دفع الغرامة التمييزية وبدل اتعاب المحامي والمصاريف في
الحالة المشار اليها بل انه من اجل عدم دفعها يجب عليه ان يقدم طلبا
بمنحه المعونة القضائية الى محكمة التمييز
- شروط منح المعونة القضائية
-
وحيث انه يتبين من الوثائق الرسمية
المبرزة من المستدعي ضده ان المستدعية تملك حصصا شائعة في عدة عقارات
كائنة في حدث الجبة
وحيث ان هذه المحكمة بالنظر لما تقدم ترى ان المستدعية هي غير فقيرة
الحال وبالتالي ان لا داع لمنحها المعونة القضائية.