17/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1958
- التاريخ
- 17/01/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس بتقدير صحة البند التحكيمي ومفعول الاعتراض على صلاحية المحكم لجهة اعتباره عزلا له
-
بما انه يعود لمحكمة الاساس
القول ما اذا كان البند التحكيمي قد دس في العقد دسا ولها في ذلك مطلق
التقدير وقد قدرت بعد ان استمع الحاكم البدائي الى المميز ووقف على
معرفته اللغة العربية وعلى ان البند التحكيمي وضع بمعرفته واطلاعه وتلي
عليه وطلب هو تسجيله في السجل التجاري ان البند المشار اليه لم يدس في
العقد وقد صدقت محكمة الاستئناف حكمه فلم يبق مجال لهذه المحكمة ان
تتدخل في تقدير محكمة الاساس لان رقابتها لا تتناول هذا التقدير.
وبما ان الاعتراض على صلاحية الحكم بعد الاتفاق على التحكيم لا يمكن
اعتباره عزلا للحكم كما زعمت الجهة المميزة لان عزل الحكم لا يمكن ان
يتم الا بمشيئة جميع اصحاب الشأن ولا يستطيع احد الفرقاء ان يستقل
بطلبه وقد اجمع العلم والاجتهاد على ذلك: )يراجع مؤلف J.Robert بموضوع
S'arbtirage civil et commercial en droit interne رقم 103 بعنوان
Revocation.
- مفعول عدم الادعاء ببطلان القرار التحكيمي خلال المهلة القانونية.
-
بما
ان المميز تبلغ القرار القاضي باعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية
بتاريخ 24 ايلول سنة 1953 كما اوضحت ذلك الافادة الصادرة عن محكمة
التجارة في بيروت والمبرزة في الملف ولم يتقدم بطلب ابطال القرار
التحكيمي الا بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1953 اي بعد مرور اكثر من
الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 840 من الاصول المدنية والتي
يتوجب خلالها اقامة دعوى بطلان القرار التحكيمي فيكون هذا الاخير قد
انبرم واصبح نافذا.